من متفردات
الإمامية ومعلومات مذهبهم أنه ( يحبى الولد
الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه ) وبذلك تظافرت نصوصهم عن أئمتهم عليهمالسلام.
ففي صحيح ربعي بن عبد الله
[١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « إذا مات الرجل فلأكبر ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه ».
وحسن حريز [٢] : « إذا هلك
الرجل وترك بنين فللأكبر الدرع والسيف والخاتم والمصحف ، فان حدث به حدث فللأكبر
منهم ».
وفي مرسل ابن
أذينة [٣] عن أحدهما عليهماالسلام : « إذا ترك الرجل
سيفا وسلاحا فهو لابنه ، فان كان له بنون فهو لأكبرهم » ونحوه خبر آخر [٤].
وفي صحيح ربعي الآخر [٥] عن أبي عبد الله عليهالسلام أيضا « إذا مات
الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده ، فان كان
الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور ».
وفي خبر أبي بصير [٦] عنه عليهالسلام أيضا « إذا مات
الميت فان لابنه الأكبر السيف والرحل والثياب ثياب جلده ».
وخبر شعيب
العقرقوفي [٧] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يموت ما له من متاع بيته؟ قال : السيف ، وقال :
الميت إذا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٦.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ١.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٥.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٧.