responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 127

المسألة ( الثالثة )

من متفردات الإمامية ومعلومات مذهبهم أنه ( يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه ) وبذلك تظافرت نصوصهم عن أئمتهم عليهم‌السلام.

ففي‌ صحيح ربعي بن عبد الله [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « إذا مات الرجل فلأكبر ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه ».

وحسن حريز [٢] : « إذا هلك الرجل وترك بنين فللأكبر الدرع والسيف والخاتم والمصحف ، فان حدث به حدث فللأكبر منهم ».

وفي مرسل ابن أذينة [٣] عن أحدهما عليهما‌السلام : « إذا ترك الرجل سيفا وسلاحا فهو لابنه ، فان كان له بنون فهو لأكبرهم » ونحوه خبر آخر [٤].

وفي‌ صحيح ربعي الآخر [٥] عن أبي عبد الله عليه‌السلام أيضا « إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده ، فان كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور ».

وفي‌ خبر أبي بصير [٦] عنه عليه‌السلام أيضا « إذا مات الميت فان لابنه الأكبر السيف والرحل والثياب ثياب جلده ».

وخبر شعيب العقرقوفي [٧] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يموت ما له من متاع بيته؟ قال : السيف ، وقال : الميت إذا‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٤.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٦.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ١.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٥.

[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست