وقال في المقنع :
« فان ترك ابن ابن وأبوين فللأم الثلث وللأب الثلثان وسقط ابن الابن ».
( و ) على كل حال فـ ( ـهو ) قول ( متروك ) قد نص المفيد والسيد والشيخ وأبو الصلاح وبنوا البراج وحمزة
وزهرة وإدريس وسعيد والعلامة والشهيدان والمقداد وغيرهم على خلافه ، بل في الغنية
والكنز والتنقيح الإجماع على خلافه ، بل في القواعد أنه قد سبقه الإجماع وتأخر عنه
، بل يمكن تحصيل الإجماع ، فالحجة حينئذ على المختار ذلك وكفى به.
مضافا إلى قوله
تعالى [١]( يُوصِيكُمُ اللهُ ) إلى آخره بناء
على أن ولد الولد ولد حقيقة كما عن الأكثر ، بل عن ابن إدريس الإجماع عليه ، بل
وعلى القول بالمجازية ، فإنه مراد هنا قطعا ، لإجماع الأصحاب على الاستدلال بهذه
الآية على اقتسام أولاد الابن نصيبهم للذكر ضعف الأنثى واحتجاجهم على بعض من شذ
منهم في قسمة ولد الأنثى نصيبهم بالسوية ، وما ذاك إلا للإجماع على أن المراد
بالولد هنا المعنى الأعم.
بل المراد بالولد
في قوله تعالى [٢]( وَلِأَبَوَيْهِ
لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ ، فَإِنْ
لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ) ما يعم ولد الولد
، وقد حكى المرتضى وغيره الإجماع على ذلك وإذا كان ولد الولد حاجبا للأبوين إلى
السدسين لم يكن لهما معه جميع المال ، كما قاله الصدوق رحمهالله.
ولا بعد في
استعمال الولد فيما يشمل الولد وولد الولد ، لاشتراكهما في القرب الحاصل بالايلاد
وإن كان في ولد الولد بالواسطة.