قرابة لآية أولي
الأرحام [١] ( وإن انفردت الأم
فلها الثلث ) فرضا
( والباقي رد عليها ) عندنا خلافا
للعامة ، فللعصبة.
( ولو اجتمع الأبوان فللأم الثلث ) فرضا ( وللأب الباقي ) قرابة ( ولو كان هناك
إخوة ) حاجبون
( كان لها السدس وللأب الباقي ، ولا ترث الإخوة شيئا ) وإن حجبوا ، وفي رواية [٢] شاذة عن ابن عباس أن لهم السدس الذي حجبوها عنه.
( ولو انفرد الابن فالمال له ) قرابة ( ولو كان أكثر من
واحد فهم سواء في المال ) لعدم الترجيح ، والأصل التساوي.
( ولو انفردت البنت فلها النصف ) فرضا ( والباقي يرد
عليها ) والعصبة بفيها التراب بلا
خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل الكتاب [٣] والسنة [٤] والإجماع عليه.
نعم عن الفضل بن
شاذان والحسن أنهما جعلا البنت والبنتين عند الانفراد كالابن في انتفاء الفرض ،
وخصا فرض النصف والثلثين بحال الاجتماع ، ولا وجه له.
( و ) كذا ( لو كانت بنتان
فصاعدا فلهما أو لهن الثلثان والباقي يرد عليهما أو عليهن ) والعصبة بفيها التراب.
( وإذا اجتمع الذكران والإناث فالمال
لهم ) ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) كما أوصى الله
تعالى شأنه بذلك في كتابه [٥].
[١] سورة الأنفال :
٨ ـ الآية ٧٥ وسورة الأحزاب : ٣٣ ـ الآية ٦.