responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 110

الزوجة ) إما مع البنت أو البنات أو مع الأخت أو الأخوات من قبل الأبوين أو الأب.

وحينئذ ( فـ ) ـفي المتن وجملة من الكتب أنه ( يكون النقص داخلا على الأب أو البنت أو البنتين أو من يتقرب بالأب والأم أو بالأب من الأخت أو الأخوات دون من يتقرب بالأم ) الذي لا يرث إلا بالفرض بخلاف غيره ، فإنه يرث به تارة وبالقرابة أخرى ، كالبنت والبنتين اللتين ينقصن إذا اجتمعن مع البنين عن النصف أو الثلثين بنص الآية [١] لأن للذكر حينئذ مثل حظ الأنثيين ، والأخت والأخوات.

لكن فيه أن عد الأب مع هؤلاء لا وجه له ، ضرورة كونه مع الولد لا ينقص عن السدس ، ومع عدمه ليس من ذوي الفروض ، ومن هنا تركه غير واحد واقتصر على ما عرفت.

ففي ( مثل زوج وأبوين وبنت ) يختص النقص بها فتأخذ الباقي بعد الربع والسدسين ( أو زوج وأحد الأبوين وبنتين فصاعدا ) يختص النقص بهما ، فتأخذان الباقي بعد الربع والسدس ( أو زوجة وأبوين وبنتين ) تأخذان أيضا الباقي بعد الثمن والسدسين ( أو زوج مع كلالة الأم وأخت أو أخوات لأب وأم أو لأب ) فيأخذ الزوج نصيبه الأعلى وهو النصف ، وكلالة الأم السدس أو الثلث ، والباقي للأخت أو الأخوات من قبل الأب ، كل ذلك بإجماع الطائفة وأخبارهم المتواترة [٢].

وقد أطنب أصحابنا في التشنيع على القول بالتعصيب والعول وكفى بوضوح بطلانه شنعة له ، وهذا غصن من شجرة إنكار الإمامة والضلال‌


[١] سورة النساء : ٤ ـ الآية ١١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد والباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست