( ومن عدا هؤلاء ) كالإخوة والأعمام والأخوال والأجداد وغيرهم
( لا يرث إلا بالقرابة ) وهو القسم الرابع ، لعدم الفرض لهم.
الخامس : الوارث
بالولاء ، وهو المعتق والضامن والامام عليهالسلام فتكون حينئذ أقسام الوارث بالنسبة إلى ذلك خمسة : (
فإذا كان الوارث ) ممن
( لا فرض له ولم يشاركه آخر فالمال ) كله ( له مناسبا كان ) كالعم ( أو مساببا ) كالمعتق بلا خلاف ولا إشكال.
( و ) كذا ( لو شاركه من لا
فرض له ) أيضا
( فالمال لهما ) ولو على التفاوت
في بعض الأحوال فإن الأولاد في الطبقة الأولى يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ
الأنثيين ، وكذا المتقربون بالأب من أخيرتي النسب بخلاف المتقرب منهم بالأم ، فإن
القسمة بينهم بالسوية ، للأنثى مثل الذكر ، هذا كله مع اتحاد الوصلة.
( فإن اختلفت ) أي ( الوصلة فلكل
طائفة نصيب من يتقرب به كالخال أو الأخوال ) والخالة أو الخالات
( مع العم أو الأعمام ) والعمة أو العمات
( فللأخوال نصيب الأم ، وهو الثلث ) يقتسمونه بالسوية للأنثى مثل الذكر ( وللأعمام
نصيب الأب ، وهو الثلثان ) يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين ، كما عرفت وتعرف بلا خلاف أجده في شيء من
ذلك وفي الصحيح [١] « أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث
أقرب إلى الميت فيحجبه ».
وكذا لو اجتمعت
الكلالتان فلكلالة الأم الثلث والأب الثلثان إلا إذا دخل معهما أحد الزوجين ،
فلكلالة الأب الباقي بعد فرضهما ، أو كانت الكلالة للأم ـ مع اتحادها ـ ذات فرض ،
كالأخ أو الأخت ، فلها السدس ولكلالة الأب الباقي.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب موجبات الإرث ـ الحديث ١.