خمس ، وأعطينا
البنتين ثمانية فليست ثلثين ، بل ثلث وخمس.
وهو الذي أشار
إليه أمير المؤمنين عليهالسلام لما سئل وهو على
المنبر « فقام اليه رجل ، وقال : يا أمير المؤمنين رجل مات وترك ابنتين وأبوين
وزوجة ، فقال عليهالسلام : صار ثمن المرأة تسعا » فان الظاهر إرادته بذلك التعريض
بالعول المؤدي إلى تغيير الفرائض كصيرورة الثمن تسعا في الفرض ، لأنه لما أعيلت
الفريضة إلى تسعة وأعطينا الامرأة واحدا لم يوافق ما فرضه الله تعالى لذوي الفروض
التي سماها ، إذ الواحد من التسع ليس ثمنها ، كما أن الاثنين منها ليسا سدسا
الثمانية.
بل مستلزم في بعض
الفروض زيادة نصيب الأنثى على فرضها ذكرا كما لو ماتت المرأة وخلفت زوجا وأبوين
وابنا ، أو زوجا وأختين لأم وأخا لأب ، فإنه في كل من الموضعين يعطى الابن والأخ
الباقي عندنا وعند الخصم ، وبتقدير أن يكون بدل الابن بنتا وبدل الأخ أختا أخذت
أكثر من الذكر قطعا عند الخصم ، والكتاب المتضمن لتفضيل الرجال على النساء درجة [١] والسنة [٢] على خلاف ذلك.
ومن الغريب قياسهم
ما نحن فيه على مسألة الدين الذي لا مانع عقلا من تعلقه وإن كثر بالمال وإن قل على
وجه يقتضي التوزيع عليه ، بخلاف تعلق نحو النصفين والثلث الذي لا يرضى من له أدنى
عقل أن ينسب ذلك إلى نفسه إلا أن ينص على إرادة العول ، وحينئذ يكون خارجا عما نحن
فيه.
( و ) كيف كان فـ ( ـلا يكون العول
إلا بمزاحمة الزوج أو
[١] سورة البقرة : ٢
ـ الآية ٢٢٨ وسورة النساء ٤ ـ الآية ١١ و ١٧٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.