responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 109

خمس ، وأعطينا البنتين ثمانية فليست ثلثين ، بل ثلث وخمس.

وهو الذي أشار إليه‌ أمير المؤمنين عليه‌السلام لما سئل وهو على المنبر « فقام اليه رجل ، وقال : يا أمير المؤمنين رجل مات وترك ابنتين وأبوين وزوجة ، فقال عليه‌السلام : صار ثمن المرأة تسعا » فان الظاهر إرادته بذلك التعريض بالعول المؤدي إلى تغيير الفرائض كصيرورة الثمن تسعا في الفرض ، لأنه لما أعيلت الفريضة إلى تسعة وأعطينا الامرأة واحدا لم يوافق ما فرضه الله تعالى لذوي الفروض التي سماها ، إذ الواحد من التسع ليس ثمنها ، كما أن الاثنين منها ليسا سدسا الثمانية.

بل مستلزم في بعض الفروض زيادة نصيب الأنثى على فرضها ذكرا كما لو ماتت المرأة وخلفت زوجا وأبوين وابنا ، أو زوجا وأختين لأم وأخا لأب ، فإنه في كل من الموضعين يعطى الابن والأخ الباقي عندنا وعند الخصم ، وبتقدير أن يكون بدل الابن بنتا وبدل الأخ أختا أخذت أكثر من الذكر قطعا عند الخصم ، والكتاب المتضمن لتفضيل الرجال على النساء درجة [١] والسنة [٢] على خلاف ذلك.

ومن الغريب قياسهم ما نحن فيه على مسألة الدين الذي لا مانع عقلا من تعلقه وإن كثر بالمال وإن قل على وجه يقتضي التوزيع عليه ، بخلاف تعلق نحو النصفين والثلث الذي لا يرضى من له أدنى عقل أن ينسب ذلك إلى نفسه إلا أن ينص على إرادة العول ، وحينئذ يكون خارجا عما نحن فيه.

( و ) كيف كان فـ ( ـلا يكون العول إلا بمزاحمة الزوج أو


[١] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٢٨ وسورة النساء ٤ ـ الآية ١١ و ١٧٦.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست