التي هي عمدة أدلة
الشيعة في إثبات ذلك وإن ذكر بعضهم زيادة عليه من طريق المجادلة مع الخصم.
كالاستدلال بقوله
تعالى [١]( لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ
وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مِمّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً ) بناء على أن
المراد منه بيان تساوي الرجال والنساء في الإرث ، والقائلون بالتعصيب لا يورثون
الأخت مع الأخ ، ولا العمة مع العم.
وقوله تعالى [٢]( وَأُولُوا
الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ ) بناء على أن
المراد منه أن الإرث للأقرب فالأقرب ، ومعلوم أن البنت أقرب من ابن ابن الأخ ومن
ابن العم ونحو ذلك.
لكن في كشف اللثام
بعد ذكر الاستدلال بهما « وفيهما نظر ظاهر » وهو كذلك بالنسبة إلى الآية الأولى ،
أما الثانية فالاستدلال بها تام بناء على ما عرفته سابقا ، كما سمعته من الباقر عليهالسلام.
بل الآية الأولى
قد يتم الاستدلال بها ـ بناء على أن المراد منها عدم خروج الإرث عن الأولاد وعمن
هو أقرب إلى الميت من غير فرق بين الذكر والأنثى ـ ردا على الجاهلية الذين كانوا
يحرمون النساء عن الإرث.
وإلى من شاركهم في
ذلك في بعض الأحوال أشار زيد بن ثابت فيما رواه عنه أبو نعيم الصحاف [٣] في كتابه مسندا
إليه بقوله : « من قضاء الجاهلية أن يورث الرجال دون النساء ».