responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 100

( إذا أبقت الفريضة ) شيئا ( فإن كان هناك مساو لا فرض له فالفاضل له بالقرابة ، مثل أبوين وزوج أو زوجة ، للأم ثلث الأصل ، وللزوج أو الزوجة نصيبه ( نصيبهما خ ل ) ) الأعلى ( وللأب الباقي ) لأنه مساو ولا فرض له في هذا الحال.

( ولو كان إخوة ) حاجبون ( كان للأم السدس وللزوج ) مثلا ( النصف وللأب الباقي ، وكذا أبوان وابن وزوج ) فان للزوج ربعه وللأبوين لكل واحد منهما السدس وللابن الباقي ، لأنه ممن يرث بالقرابة.

( وكذا زوج وأخوان من أم وأخ أو إخوة من أب وأم أو من أب ) فإن للزوج النصف وللأخ من الأم الثلث والباقي للأخ أو الاخوة من الأب والأم أو من الأب ، لأنهم لا فرض لهم.

( وإن ) لم يكن قريب مساو بل ( كان بعيدا لم يرث ، ورد الفاضل ) من السهام ( على ذوي الفروض عدا الزوج والزوجة ) فإنهما لا يرد عليهما في هذا الحال ، كما عرفته سابقا ( مثل أبوين أو أحدهما وبنت وأخ أو عم ) فان للبنت النصف وللأبوين لكل واحد منهما السدس ويبقى سدس يرد عليهم أخماسا على نسبة سهامهم ، ولا يعطى الأخ ولا العم شيئا بل بفيهما وغيرهما من العصبة التراب كما تواترت به نصوصنا [١] لقاعدة منع الأقرب الأبعد المستفادة من الكتاب [٢] والسنة [٣] والإجماع من المؤالف والمخالف.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب موجبات الإرث.

[٢] سورة الأنفال : ٨ ـ الآية ٧٥ وسورة الأحزاب : ٣٣ ـ الآية ٦.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب موجبات الإرث.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست