( إذا أبقت الفريضة ) شيئا ( فإن كان هناك
مساو لا فرض له فالفاضل له بالقرابة ، مثل أبوين وزوج أو زوجة ، للأم ثلث الأصل ،
وللزوج أو الزوجة نصيبه ( نصيبهما خ ل ) ) الأعلى ( وللأب الباقي ) لأنه مساو ولا فرض له في هذا الحال.
( ولو كان إخوة ) حاجبون ( كان للأم السدس
وللزوج ) مثلا
( النصف وللأب الباقي ، وكذا أبوان وابن وزوج ) فان للزوج ربعه وللأبوين لكل واحد منهما السدس وللابن
الباقي ، لأنه ممن يرث بالقرابة.
( وكذا زوج وأخوان من أم وأخ أو إخوة من
أب وأم أو من أب ) فإن للزوج النصف
وللأخ من الأم الثلث والباقي للأخ أو الاخوة من الأب والأم أو من الأب ، لأنهم لا
فرض لهم.
( وإن ) لم يكن قريب مساو بل
( كان بعيدا لم يرث ، ورد الفاضل ) من السهام ( على ذوي الفروض عدا الزوج
والزوجة ) فإنهما لا يرد عليهما في هذا الحال ، كما عرفته سابقا
( مثل أبوين أو أحدهما وبنت وأخ أو عم ) فان للبنت النصف وللأبوين لكل واحد
منهما السدس ويبقى سدس يرد عليهم أخماسا
على نسبة سهامهم ، ولا يعطى الأخ ولا العم شيئا بل بفيهما وغيرهما من
العصبة
التراب كما تواترت به نصوصنا [١] لقاعدة منع الأقرب الأبعد المستفادة من الكتاب [٢] والسنة [٣] والإجماع من المؤالف والمخالف.