أن يكون الواقف
مدرسة مثلا أو رباطا يكون مقصوده ذلك ، نحو الوقف مسجدا الذي قد ورد فيه أنه « بيت
الله » [١] وأنه « منزل للغرباء والضعفاء » ونحو ذلك مما هو راجع إلى
الشرع لا مدخلية للواقف في ملاحظته.
بل قد يحتمل أن
ذلك إذن شرعية باعتبار خروج المال عن يد الواقف لا على جهة خاصة ، فصار أمره إلى
الشرع الذي مقتضاه ما عرفت.
وكون المراد من
المسجد بيتا للعبادة مثلا بخلاف المدرسة ـ فإن المراد فيها السكنى ـ غير مجد ،
ضرورة أن التشاغل بها لا يقتضي ثبوت الحق له في مستقبل الزمان وفي حال عدم قابليته
لها ، نعم لا يبعد إلحاق المفارقة لها في الأزمنة التي لا تنافي صدق التشاغل فيها
بها ، ولو للسيرة المستمرة على ذلك ، فكل ما لا يكون كذلك سقط حقه حينئذ ، كما
يشهد له ما تسمعه منهم في صورة المفارقة ، والله العالم.
( و ) كيف كان ف ( له ) أي السابق المستحق
( أن يمنع من يساكنه ما دام متصفا بما به يستحق السكنى ) إذا كانت العادة أو الشرط من الواقف يقتضي انفراد الواحد ،
أما لو فرض كون البيت الواحد معدا لجماعة باشتراط الواقف أو باقتضاء العادة لم يجز
لأحد منع غيره إلا أن يبلغ العدد النصاب فلهم حينئذ منع الزائد ، والله العالم.
( ولو فارق ) الساكن المسكن على وجه خارج عما عرفته من الأمور الضرورية
للساكن ، بل كان ( لعذر ) وغرض ناويا للعود إليه كسفر لزيادة مثلا
( قيل ) ولم نعرف القائل ممن
تقدمه :
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧٠ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة وفيه « بيوت الله ».