غرضه من ذلك ،
ويقوى الاحتمال إذا ترك التشاغل بالعلم والقرآن وإن لم يشترطهما الواقف ، لأن
موضوع المدرسة ذلك ، أما الربط فلا غرض فيه ، فيجوز الدوام فيه ».
وفيه أنه إن خرج
عن الموضوع بتمام الغرض أزعج قطعا ، وإلا فلا وجه للاحتمال ، بل ولا لما قواه فيه
، ضرورة أنه إن لم يشترطها ولكن كانت هي المنفعة المقصودة فالمتجه حينئذ عدم معارضة
لأهلها ، كما سمعته في الطريق والمسجد ، وإلا كان الناس فيها شرعا سواء.
نعم احتمل في
التحرير جواز الإزعاج مع طول المكث على وجه يكون كالملك ، قال : « ولو طال
الاستيطان على هذه الانتفاعات المشتركة وصار كالملك الذي يبطل به أثر الاشتراك ففي
الإزعاج إشكال ».
وفيه أنه لا إشكال
مع فرض منافاة مصلحة الوقف ، أما مع عدمها لوجود ما يحترز به عن ذلك فالمتجه عدم
جواز الإزعاج.
ومنه يعلم ما في
جامع المقاصد قال : « ولو أدى طول المدة إلى التباس الحال بحيث يمكن لو ادعى الملك
أن يلتبس على الناس عدم صحة دعواه احتمل جواز الإزعاج أيضا لأنه مضر بالوقف ».
( و ) على كل حال فهو أمر آخر.
نعم
( لو اشترط مع السكنى التشاغل بالعلم ) مثلا ( فأهمل ألزم الخروج ) إن لم يخرج بنفسه بلا خلاف ولا إشكال ، إذ الوقوف على حسب
ما يقفها أهلها المقتضي لعدم جواز سكنى المفروض
( وإن استمر على الشرط لم يجز إزعاجه ) لكونه حينئذ من المستحق.
وكيف كان ففي
التذكرة « ولا يبطل حقه بالخروج لحاجة كشراء مأكول أو مشروب أو ثوب أو قضاء حاجة
وما أشبه ذلك ، ولا يلزمه تخليف أحد في الموضع ، ولا أن يترك متاعه فيه. لأنه قد
لا يجد غيره