وفي المسالك متصلا
بما حكيناه « ثم على تقدير سقوط حقه يجوز رفع رحله إن استلزم شغل موضعه التصرف فيه
وتوقف تسوية الصف عليه ، ويضمن الرافع له إلى أن يوصله إلى صاحبه جمعا بين الحقين
، مع احتمال عدم الضمان للاذن شرعا ».
قلت : لا يخفى
عليك ضعف الاحتمال المزبور ، لما ذكرناه غير مرة من أصالة الضمان مطلقا ، لقاعدة
اليد وغيرها.
بل قد يقال : إن
سقوط أحقيته لا يقتضي جواز التصرف في ماله بعد أن كان وضعه بحق ولم تنحصر الصلاة
في الموضع المخصوص ، فتأمل جيدا.
ثم لا يخفى عليك
بعد الإحاطة بما ذكرناه أنه لا خلاف في سقوط حقه مع عدم الرحل وإن نوى العود وكان
قيامه لضرورة من تجديد طهارة ( و ) نحوها.
لكن في المتن
( قيل : إن قام لتجديد طهارة أو إزالة نجاسة وما أشبهه لم يبطل حقه ) ولكن لم نعرف القائل ممن تقدمه ، نعم هو للفاضل في التذكرة
والشافعي في أحد قوليه ، لإطلاق الخبر [١] السابق الذي لا جابر له فيه ، بل الموهن متحقق.
أما إذا كان قيامه
لغير ضرورة فلا ريب ولا خلاف في سقوط حقه ، لكن في المسالك نسبته إلى المشهور
مشعرا بوجود الخلاف فيه ، قال : « وفرقوا بينه وبين مقاعد الأسواق بأن غرض
المعاملة يختلف باختلاف المقاعد ، والصلاة في بقاع المسجد لا تختلف » ثم نظر فيه
بمنع عدم اختلاف بقاع المسجد في الفضيلة ، لأن ثواب الصلاة في الصف الأول