جلس للبيع والشراء
في الأماكن المتسعة فالأقرب الجواز » وفي الإرشاد « ولو كان أي الجلوس للبيع أو
الشراء في الرحاب فكذلك »
لكن لا يخفى عليك
ما في الجميع من الإجمال ، ضرورة أنه إن أريد بالرحاب المتسعة الأماكن التي ليست
طرقا فهو ـ مع أنه خارج عن مفروض البحث فلا يصح استثناؤه ـ أنه لا يناسبه ذكر
الوجه والأقرب والاحتمال فيه ، ضرورة عدم المانع من ذلك فيها.
وإن أريد خصوص ما
زاد على النصاب مما هو مستطرق فكذلك أيضا بناء على عدم جريان حكم الطريق على الزائد
المزبور ، بل لو قلنا بكونه مثله أشكل الفرق حينئذ بينه وبين غيره مع فرض عدم
الضرر ، وربما احتمل إرادة غير المضرة بالاستطراق من المتسعة كما عبر به جماعة ،
لكنه كما ترى.
وأوحش عنه ما في
المسالك وأتباعها في شرح المتن المزبور من أنهم اختلفوا في جواز الجلوس للبيع
والشراء ، فمنعه بعضهم مطلقا ، لأنه انتفاع بالبقعة في غير ما أعدت له فكان
كالانتفاع بالوقوفات الخاصة في غير ما عينت له من الجهة ، والمشهور التفصيل ، وهو
المنع من ذلك في الطريق المسلوك الذي لا يؤمن تأذي المارة به غالبا ، وجوازه في
الرحاب المتسعة في خلاله بحيث يؤمن تأذي المارة به.
إذ هو ـ مع أن ما
حكاه من القول الأول لم نعرفه لأحد من العامة والخاصة ، وقد نقل هو وغيره إجماع
الناس في جميع الأعصار على فعل ذلك مع عدم التضرر من غير فرق بين الجلوس للبيع
وغيره ـ أن التفصيل المزبور لم نعرفه أيضا لأحد إن لم يكن المراد به ما أشرنا إليه
من ضرر المارة وعدمه.
كما أن ما ذكره من
قوله : يؤمن ولا يؤمن لا حاصل له أيضا ،