responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 81

يصدق كون الشي‌ء في يد المستحق وفي تصرفه وتحت قبضته ، فأخذه منه حينئذ كدفعه الحسي ظلم.

ولعله لذا اعتبروا الرحل مع نية العود في الطريق والمسجد ، بخلاف ما إذا لم يكن له رحل ، فإن نية العود لا تكفي في صدق كون الشي‌ء في اليد وتحت القبضة.

نعم هو كذلك في سكنى بيوت المدارس والربط ونحوها ، ولذا لم يعتبر أحد منهم بقاء الرحل في الاستحقاق لو خرج الخروج الذي لا ينافي صدق كونه في قبضته عرفا في مثل الخروج لقضاء حاجة ونحوها ، وإن كان هو لا يخلو من نظر إن لم يكن إجماعا ، كما ستعرف إنشاء الله فتأمل جيدا.

ثم إنه حيث يجوز له الجلوس يجوز له التظليل بما لا يضر بالمارة كما نص عليه غير واحد وعلى أنه لا يجوز له بناء دكة ، بل في الدروس ولا تسقيف ، وإن كان قد يشكل مع فرض عدم الإضرار بالمارة بأن مقتضى الأصل الجواز.

وفي المسالك « وله أن يظلل عليه موضع جلوسه بما لا يضر بالمارة من ثوب وبارية ونحوها ، لا بناء دكة إلا مع سعة الطريق بحيث لا يتضرر به المارة أصلا ، فيتجه الجواز ». وفيه ما لا يخفى من عدم الفرق مع فرض عدم الضرر.

ومنه يعلم ما في إطلاق المحكي عن المبسوط « إذا سبق إلى موضع كان أحق به من غيره ، لأن بذلك جرت عادة أهل الأمصار ، يفعلون ذلك ولا ينكره أحد ، غير أنه لا يجوز أن يبني دكة ولا ينصب مستندا » وتحقيق ذلك هو أن الأصل والسيرة القطعية يقتضيان جواز سائر وجوه الانتفاع بالمنافع المشتركة إذا لم تعارض أصل المنفعة المقصودة منه‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست