responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 79

نعم لو كان له فيه رحل ففي محكي المبسوط وجملة من كتب الفاضل والدروس وغيرها بقاء حقه ، لفحوى ما ورد [١] من ذلك في المسجد ، وعن التذكرة أنه أحق به الى الليل ، لقول الصادق عليه‌السلام [٢] : « قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : سوق المسلمين كمسجدهم ، فمن سبق الى مكان فهو أحق به الى الليل » ولكن الجميع كما ترى.

ومن هنا أطلق غير واحد عدم بقاء حقه ، سواء استوفى غرضه أو لا ، وسواء كان له رحل أو لا ، وسواء كان مع نية العود أو لا ، وسواء كان الزمان طويلا أو لا ، وسواء أذن الامام أو لا.

ولعل الوجه في أصل المسألة أن حقية الطريق للجالس بالسبق ووضع الرحل ونحو ذلك ليست كحقية التحجير التي تنتقل بالصلح والإرث ونحوهما ، بل هي لا تزيد على حرمة الظلم بدفعه عن مكانه وبالتصرف برحله الموضوع في مكان كان يجوز له وضعه فيه.

ومن هنا صرح في التذكرة بأنه لو دفعه عن مكانه أثم وجل له مكثه فيه وصار أحق من غيره به.

وبذلك يظهر أنه لا يدخل في موضوع الغصب ولا يترتب عليه ضمان ، ضرورة عدم كونه من الأموال أو الحقوق المالية كما تقدم بعض الكلام فيه في الغصب.

وهذا وإن كان قد ينافيه لفظ الحق والأحق في كلامهم بناء على‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب أحكام المساجد من كتاب الصلاة والباب ـ ١٧ ـ من أبواب آداب التجارة من كتاب التجارة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب آداب التجارة ـ الحديث ١ من كتاب التجارة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست