responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 78

قلت : قد يقال : إن ذلك كله منهم غير مناف لما هنا من كون المنفعة الأصلية من الطريق الاستطراق ، والضمان وعدمه يتبع موجباته لا مدخلية للجواز وعدمه فيه ، كما تعرفه في محله إنشاء الله تعالى.

إنما الكلام فيما أشرنا إليه من تقديم حق الاستطراق على باقي المرافق عند التعارض ، ولعل السيرة خصوصا في بعض الأفراد تقتضي خلافه ، فيتجه أن يقال : إن جميع ما يعرض للمستطرق من الموافق التي يحتاجها في استطراقه من جلوس ووقوف ونحوهما لا فرق بينها وبين الاستطراق.

ومنه ما يحتاج اليه من كانت باب داره إلى الطريق من إدخال الأحمال والدواب ونحوها باعتبار أن ذلك كله من توابع استطراقه ، أما إذا لم يكن كذلك بل كان مرفقا لا من حيث الاستطراق كالجلوس للبيع ونحوه فلا ريب في تقدم حق الاستطراق عليه عند التعارض ، والله العالم.

( و ) كيف كان ف ( إذا قام ) الجالس غير المضر بالمار بعد استيفاء غرضه وعدم نية العود ( بطل حقه ) الذي لم يعلم ثبوته له زائدا على ذلك ، بل لعل المعلوم عدمه ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه.

( و ) حينئذ ف ( لو عاد ) اليه ( بعد أن سبق الى مقعده ) غيره ( لم يكن له الدفع ) ضرورة ثبوت الحق حينئذ للسابق دونه.

( أما لو قام قبل استيفاء غرضه لحاجة ينوي معها العود قيل ) وان كنا لم نعرف القائل ( كان أحق بمكانه ) للأصل الذي يمكن منعة ، ومن هنا نسبه الى القيل مشعرا بضعفه ، بل صرح الفاضل وغيره بعدم بقاء حقه.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست