ولا ماء غالبا
وتسقيها الغيوث غالبا ، فان فعل ذلك يعد إحياء وخصوصا عند من لا يشترط الحرث
والزرع ، لأنهما انتفاع ، وهو معلول الملك ، فلا يكون علة له.
وفيه ما عرفت من
منع صدق تحقق الاحياء بذلك ، ومنه يعلم ما في الزيادة التي سمعتها في المسالك.
بل وكذا قوله فيها
أيضا : « وحيث كان المحكم في الاحياء العرف فان وافق التحجير في بعض الموارد كفى
وإلا فلا » ضرورة أنه بناء على ما عرفت لا يمكن موافقته للاحياء أصلا ، ولذا
أطلقوا إفادته الحق دون التمليك ، كما هو واضح.
ويمكن حمل كلام
ابن نما ـ إن لم يكن قد صرح بالملك ـ على إرادة كون التحجير كالأحياء في إفادته
الأولوية دون الملك ، كما هو المحكي عن المبسوط والمهذب والسرائر.
قال في الأول : «
إذا حجر أرضا وباعها لم يصح بيعها ، ومن الناس من قال يصح ، وهو شاذ ، فأما عندنا
فلا يصح بيعه ، لأنه لا يملك رقبة الأرض بالاحياء ، وإنما يملك التصرف بشرط أن
يؤدي للإمام عليهالسلام ما يلزمه عليها ، وعند المخالف لا يجوز ، لأنه لا يملك بالتحجير قبل الاحياء
، فكيف يبيع ما لا يملك » ونحوه عن المهذب وكذا السرائر.
وهو كالصريح في
اتحاد مفاد التحجير والاحياء وإن اختلف مسماهما.
ولو نزل منزلا
فنصب فيه خيمة أو بيت شعر لم يكن إحياء ، وكذا لو أحاط بشوك ونحوه ، نعم ذكر غير
واحد من الأساطين أنه يكون تحجيرا يفيد أولويته به إلى أن يرحل ، بل في التذكرة
وجامع المقاصد أنه يكون أولى أيضا بما حواليه مما يحتاج إليه للارتفاق ، ولا يزاحم
في