responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 72

وفيه منع الاكتفاء بالحائط خاصة عرفا ، لمنع صدق الاحياء بسوق الماء مع الغرس والزرع في الأخيرة ، ضرورة كونها حية فملكها يكون بالاستيلاء عليها لمن أبيح له ذلك من الأنفال.

وفي الدروس أيضا « ولا يشترط الحرث ولا الزرع ولا الغرس على الأقرب ، نعم لو زرع أو غرس وساق الماء فهو إحياء ، وكذا لا يشترط الحائط والمناة في الزرع ، نعم يشترط أن يبين الحد بمرز وشبهه ، وأما الغرس فالظاهر اشتراط أحد الثلاثة مصيرا إلى العرف ، ولو فعل دون ذلك واقتصر كان تحجيرا يفيد أولوية لا ملكا » الى آخره.

ولا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه.

واكتفى في المسالك في الزرع بالمرز أو المسناة أو نصب القصب ونحوه وترتيب الماء إن لم يكن فيه أشجار أو مياه غالبة ، وإلا اعتبر عضدها وقطعها أيضا.

وفيه ما عرفت من عدم اعتبار المرز عرفا ، ضرورة كون الموات المعطلة ، والحية المهيأة للانتفاع الذي قد أشير إليه في بعض النصوص السابقة بكري الأنهار ونحوه.

ولعله إلى ما ذكرناه يرجع قول المصنف ( ولو غرس أرضا فنبت فيها الغرس وساق إليها الماء تحقق الاحياء ، وكذا لو كانت مستأجمة فعضد شجرها وأصلحها ، وكذا لو قطع عنها المياه الغالبة وهيأها للعمارة ، فإن العادة قاضية بتسمية ذلك كله إحياء ، لأنه أخرجها بذلك إلى الانتفاع الذي هو ضد الموات ).

لكن في المسالك في تفسير العبارة أنه اعتبر أحد أمور : إما غرسها بالفعل ونبات غرسها وسوق الماء إليها ، وإما عضد شجرها وإصلاحها‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست