responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 64

الأرض أرضا له في جواز الحمى ، لا إذا كانت مباحة مندرجة فيما دل [١] على اشتراك الناس في النار والماء والكلأ.

وعلى كل حال ( ف ) لا خلاف أجده في أنه ( لو أحياه محي لم يملكه ما دام الحمى مستمرا ) إذ المراد بالحمى هو منع الناس عن التعرض لبعض الأراضي التي لا تضيق على المسلمين برعي أو غيره لأجل كلأها ، ولا ريب في اقتضاء ذلك عدم جواز الاحياء وعدم ترتب الملك لو فعل لعدم الاذن بل النهي ، ولعله لذا تركه بعضهم في الشرائط وإن كان من ذكره شرطا قد لاحظ عدم تملكه بالاحياء ، فيكون الجميع متفقين على الحكم المزبور.

بل لا يجوز نقض الحمى ولا تغييره لأحد غيرهم عليهم‌السلام من دون إذن منهم مع فرض بقاء المصلحة.

( و ) إنما الكلام في أن ( ما حماه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أو الإمام عليه‌السلام لمصلحة فزالت ) هل يجوز نقضه؟ ففي المتن ( جاز نقضه ) كما هو خيرة الفاضل والشهيدين والكركي ، للأصل وغيره.

( وقيل : ما يحميه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله خاصة لا يجوز نقضه ، لأن حماه كالنص ) الذي لا يجوز الاجتهاد في مقابلته ، ولعله أشار بذلك إلى ما في محكي المبسوط والخلاف « فأما ما حماه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فإنه لا يجوز للإمام القائم مقامه نقضه وحله ، لأن فعله حجة يحب اتباعه فيه ، وما يفعله الإمام القائم مقامه لا يجوز لأحد تغييره ، وإن غيره هو أو من بعده من الأئمة أو أذن أحد منهم‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب إحياء الموات.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست