الأرض أرضا له في
جواز الحمى ، لا إذا كانت مباحة مندرجة فيما دل [١] على اشتراك الناس
في النار والماء والكلأ.
وعلى كل حال
( ف ) لا خلاف أجده في أنه
( لو أحياه محي لم يملكه ما دام الحمى مستمرا ) إذ المراد بالحمى هو منع الناس عن التعرض لبعض الأراضي التي
لا تضيق على المسلمين برعي أو غيره لأجل كلأها ، ولا ريب في اقتضاء ذلك عدم جواز
الاحياء وعدم ترتب الملك لو فعل لعدم الاذن بل النهي ، ولعله لذا تركه بعضهم في
الشرائط وإن كان من ذكره شرطا قد لاحظ عدم تملكه بالاحياء ، فيكون الجميع متفقين
على الحكم المزبور.
بل لا يجوز نقض الحمى
ولا تغييره لأحد غيرهم عليهمالسلام من دون إذن منهم مع فرض بقاء المصلحة.
( و ) إنما الكلام في أن
( ما حماه النبي صلىاللهعليهوآله
أو الإمام عليهالسلام لمصلحة
فزالت ) هل يجوز نقضه؟ ففي المتن
( جاز نقضه ) كما هو خيرة
الفاضل والشهيدين والكركي ، للأصل وغيره.
( وقيل : ما يحميه النبي صلىاللهعليهوآله خاصة لا يجوز نقضه ، لأن حماه كالنص ) الذي لا يجوز الاجتهاد في مقابلته ، ولعله أشار بذلك إلى ما
في محكي المبسوط والخلاف « فأما ما حماه رسول الله صلىاللهعليهوآله فإنه لا يجوز للإمام القائم مقامه نقضه وحله ، لأن فعله
حجة يحب اتباعه فيه ، وما يفعله الإمام القائم مقامه لا يجوز لأحد تغييره ، وإن
غيره هو أو من بعده من الأئمة أو أذن أحد منهم