( وكذا عندنا لإمام الأصل عليهالسلام ) الذي هو بمنزلة النبي صلىاللهعليهوآله في كل ما لم يثبت أنه من خواصه بلا خلاف ولا إشكال ، ضرورة
كون الموات لهم عليهمالسلام وفي النبوي [١] « لا حمى إلا لله ولرسوله ». وزاد في آخر « ولأئمة
المسلمين ».
والأصل فيه أن
الأعزاء من العرب إذا انتجع أحد منهم بلدا مخصبا وأتى بكلب على جبل إن كان به أو
على نشز إن لم يكن به جبل ثم استعوى الكلب وأوقف من كل ناحية من يسمع صوته بالعوى
فحيث انتهى صوته حماه من كل ناحية لنفسه ، ويرعى مع العامة في ما سواه ، فنهى رسول
الله صلىاللهعليهوآله عن ذلك لما فيه من التضييق على الناس [٢].
ولا ينافي ذلك ما
وقع منه عليهالسلام كما في الخبر [٣] عن أبي الحسن عليهالسلام « سألته عن بيع الكلأ والمرعى ، فقال :لا بأس ، قد حمى
رسول الله صلىاللهعليهوآله النقيع لخيل المسلمين » فإنه ليس حمى لنفسه.
ولذا قال في
التذكرة : « إنه صلىاللهعليهوآله لم يحم لنفسه وإنما حمى النقيع لإبل الصدقة ونعم الجزية
وخيل المجاهدين ».
وبالجملة ذلك وإن
كان جائزا له ولكن لم يفعله لنفسه إيثارا للغير وما وقع منه صلىاللهعليهوآله إنما هو للمسلمين
، ولعل ذكر