ولا هبته وإن قال
في القواعد « لم يصح على إشكال » وفي جامع المقاصد جوز نقله بالهبة كالصلح ، وهما
معا كما ترى.
ومن الغريب ما عن
التذكرة من احتمال صحة البيع ، لأن الأرض المفتوحة عنوة تباع بمجرد الأولوية تبعا
للآثار ، ولأنه حق يقابل بالمال ، فتجوز المعاوضة عليه. إذ هو كما ترى ، بل قد
يمنع ثبوت الأولوية هنا بيع الآثار التي يفرض كونها ملكا للمحجر وإن أفادت ذلك
بالنسبة إليه باعتبار صدق كونه محجرا ، نعم لو نقل الحق معها ولو بالشرط بناء على
صلاحيته لمثل ذلك تثبت حينئذ لذلك ، لا لبيع الآثار ، والله العالم.
هذا
( ولو اقتصر على التحجير وأهمل العمارة أجبره الامام على أحد أمرين : إما
الأحياء
وإما التخلية بينها وبين غيره ، ولو امتنع أخرجها السلطان من يده لئلا
يعطلها ) بلا خلاف أجده بين من تعرض له ، كالشيخ وابن حمزة والفاضلين
والشهيدين وغيرهم على ما حكي عن بعضهم ، معللين له بقبح تعطيل العمارة التي
هي
منفعة الإسلام.
نعم إن ذكر عذرا
في التأخير كإصلاح آلاته ( آلته خ ل ) أو غيبة العمال أو إباق العبد ونحوه أمهله
الامام بمقدار ما يزول معه العذر ، وإن لم يذكر عذرا ألزمه بأحد الأمرين ، وإن
أبقى له مدة قريبة يستعد فيها للعمارة بحسب ما يراه ـ ولا يتقدر عندنا بقدر ـ فإذا
مضت مدة الإمهال ولم يشتغل بالعمارة رفع يده وأذن للناس في عمارتها.
ونحو ذلك ذكر
العامة أيضا ، قال في الإسعاد الذي هو من أجل كتب الشافعية : « وينبغي أن يشتغل
بالعمارة عقيب الحجر ، فإن أهمل الاحياء وأطال الإهمال بأن مضى زمن يعد مثله طويلا
عرفا نوزع ، فيقول له الحاكم : أحي أو ارفع يدك ، لأنه ضيق على الناس في حق مشترك
فيمنع منه ، كما لو وقف في شارع ، فان ذكر عذرا واستمهل أمهل