responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 58

( و ) في المتن وكذا الإرشاد ( التحجير هو أن ينصب عليها المروز أو يحوطها بحائط ) وزاد في القواعد « أو بحفر ساقية أو إدارة تراب حول الأرض أو أحجار ، ولا يفيد ملكا ، فان الملك يحصل بالاحياء لا بالشروع ، والتحجير وشروع في الاحياء ، بل يفيد اختصاصا وأولوية ».

وفي محكي المبسوط التحجير ان يؤثر فيها أثرا لم يبلغ به حد الاحياء مثل أن ينصب فيه المروز أو يحوط عليها حائطا أو ما أشبه ذلك من آثار الاحياء » وعن جامع الشرائع الاقتصار على التمثيل بالحائط. وعن التحرير أنه يكون بنصب المروز وحفر الخندق.

لكن لا يخفى عليك أن ظاهر بعض الأمثلة الاكتفاء في حصوله بنصب ما يدل على إرادة الاحياء وإن لم يكن من آثاره ، نحو ما ذكره العامة من حصوله بالإعلام ، أي بنصب علامة تدل على ذلك ، كوضع أحجار أو غرز خشب أو قصب أو حفر أساس أو جمع تراب أو نحو ذلك.

بل في بعض الكتب أو يخط خطة.

اللهم إلا أن يقال : إن ذلك كله من الشروع في الاحياء كما في بعض كتب الشافعية ، بل هو مقتضى ما سمعته من الفاضل ، لكنه كما ترى وإن كان هو الموافق لما سمعته من تحقق الأولوية بالسبق المحقق بنصب العلامة المزبورة ، مع احتمال القول بأن الأصل عدم ثبوت الأولوية المقتصر في الخروج منه على المتيقن ، وهو التحجير بمعنى الشروع في الاحياء وفعل أثر من آثاره.

وبعض الأمثلة المزبورة من بعض إن لم تحمل على الاشتباه من الذاكر لها بأنها من الشروع في الاحياء يمكن حملها على موات تكون هي أثرا من آثاره ، ولعل هذا لا يخلو من قوة.

وعلى كل حال فلا إشكال في عدم جواز بيعه ، لعدم الملك ، بل‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست