كما
( أقطع النبي صلىاللهعليهوآله
) عبد الله بن مسعود
( الدور ) [١] وهي اسم موضع بالمدينة بين ظهراني عمارة الأنصار ويقال :
المعني أنه أقطعه ذلك ليتخذها دورا.
( و ) أقطع الزبير ( حضر فرس ) ه أي عدوه ، بل قيل : إن
( الزبير ) أجرى فرسه حتى قام
الفرس رمى بسوطه طلبا للزيادة ،
فقال صلىاللهعليهوآله « أعطوه من حيث
بلغ السوط » [٣].
وأقطع بلال بن
الحارث العقيق [٤] ( فإنه ) إن لم يفد الملك فلا ريب بل لا خلاف في أنه
( يفيد اختصاصا مانعا من المزاحمة ، فلا يصح دفع هذا الاختصاص بالاحياء ) بل عن المبسوط نفيه كذلك بين المسلمين ، وكذا ليس لأحد
نقضه.
وما عن عمر من أنه لما
تولى قال لبلال : « ما أقطعت العقيق لتحجبه ، فأقطعه الناس » [٥] لا حجة فيه ، وكم له من أخذ فدك ونحوها.
على أنه يمكن ذلك
كما تسمعه في التحجير إذا لم يحي المحجر ، كما صرح به في جامع المقاصد ، وإن كان
ذكر المصنف وغيره ذلك في التحجير دونه يشعر بالعدم ، بل لو لا ظهور الاتفاق عليه
هناك لأمكن إشكاله بتعلق الحق الذي يقتضي استصحابه عدم الزوال وإن عطل.
وكأن ما ذكر من
الاختصاص المزبور مبني على عدم تملك الموات