وإن لم يكن بعد
برزت الأغصان أو سرت العروق ، فان الاستعداد كاف بلا خلاف أجده بين من تعرض له.
ولعل قوله صلىاللهعليهوآله [١] : « حريم النخل
طول سعفها » ظاهر في ذلك ، بل هو صريح
خبر عقبة بن خالد [٢] « إن النبي صلىاللهعليهوآله قضى في هوار النخل أن تكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط
الآخر فيختلفون في حقوق ذلك ، فقضى فيها أن لكل نخلة من أولئك من الأرض مبلغ جريدة
من جرائدها حين بعدها ».
وكذلك لو باع
البستان واستثنى شجرة ، فإنه يتبع مدى أغصانها في الهواء والمدخل والمخرج وغيرهما
من الحقوق التي تتبع الإطلاق المزبور.
نعم ظاهر المصنف
وغيره ثبوت الحريم المزبور للغرس ، أما لو أعد الأرض لها وهيأها لذلك أو غرس جملة
منها فهل يكفي ذلك في ثبوت الحريم للغرس الذي بعد لم يغرس أو يبقى على أصل الموات؟
وجهان ، أولهما لا يخلو من قوة ، والله العالم.
( الشرط الثالث : أن لا يسميه الشرع
مشعرا للعبادة ، كعرفة ومنى والمشعر ) وغيرها من الأماكن المشرفة والمواضع المحترمة التي جعلها الله تعالى شأنه
مناسك للعبادة وشرفها كما شرف بعض الأزمنة الخاصة ، فهي في الحقيقة ليست من الموات
الذي هو بمعنى المعطل عن الانتفاع فضلا عن وضع يد سائر المسلمين عليها وتعلق
حقوقهم بها ، بل هي أعظم من الوقف الذي يتعلق به حق الموقوف عليهم بجريان الصيغة
من الواقف ( فان الشرع ) الذي هو المالك الحقيقي قد
( دل على اختصاصها موطنا للعبادة ) من دون إجراء صيغة ، ومنها ما جعله الله
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من كتاب إحياء الموات ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من كتاب إحياء الموات ـ الحديث ١.