responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 41

النهر في ملك الغير بلا يد لذي النهر على حافتيه ولا تصرف ، وإلا فلو فرض كونه كذلك خرج عن موضوع المسألة ، وكذا لو فرض كون النهر مملوكا لشخص وما جاوره من الأرض ملكا لآخر ، إنما الكلام فيما لو علم كون النهر في ملك الغير خاصة ، فتأمل جيدا ، فإنه دقيق جدا ، والله العالم.

( وحريم بئر المعطن ) بكسر الطاء التي يستقى منها لشرب الإبل ( أربعون ذراعا ) من كل جانب. ( وبئر الناضح ) وهو البئر الذي يستقى عليه للزرع وغيره ( ستون ) ذراعا ، فلا يجوز لأحد إحياء المقدار المزبور بحفر بئر أخرى أو غيره كزرع أو شجر أو نحوهما وإن ظهر من بعض النصوص [١] والفتاوى خصوص حفر بئر أخرى إلا أن المتجه الأعم ، ضرورة اشتراك الجميع في الضرر على ذي البئر المزبورة ، بلا خلاف معتد به أجده عندنا في التقدير المزبور وإن استفاض حكاية الشهرة عليه على وجه يظهر منه الاعتداد بالمخالف.

بل في التذكرة نسبة ذلك إلى علمائنا ، مشعرا بالإجماع عليه كقوله في التنقيح : « عليه عمل الأصحاب » بل عن الخلاف الإجماع على أن حريم البئر أربعون ذراعا.

وفي الغنية « روى أصحابنا أن حد ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا ، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا ، وما بين بئر العين إلى بئر العين في الأرض الصلبة خمسمائة ذراع ، وفي الرخوة ألف ذراع ، وعلى هذا لو أراد غيره حفر بئر إلى جانب بئره ليسرق منها الماء لم يكن له ذلك بلا خلاف ، ولا يجوز له الحفر إلا أن يكون بينهما الحد الذي ذكرنا ».


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من كتاب إحياء الموات ـ الحديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست