النهر في ملك
الغير بلا يد لذي النهر على حافتيه ولا تصرف ، وإلا فلو فرض كونه كذلك خرج عن
موضوع المسألة ، وكذا لو فرض كون النهر مملوكا لشخص وما جاوره من الأرض ملكا لآخر
، إنما الكلام فيما لو علم كون النهر في ملك الغير خاصة ، فتأمل جيدا ، فإنه دقيق
جدا ، والله العالم.
( وحريم بئر المعطن ) بكسر الطاء التي يستقى منها لشرب الإبل
( أربعون ذراعا ) من كل جانب.
( وبئر الناضح ) وهو البئر الذي
يستقى عليه للزرع وغيره ( ستون ) ذراعا ، فلا يجوز لأحد إحياء المقدار المزبور بحفر بئر أخرى
أو غيره كزرع أو شجر أو نحوهما وإن ظهر من بعض النصوص [١] والفتاوى خصوص
حفر بئر أخرى إلا أن المتجه الأعم ، ضرورة اشتراك الجميع في الضرر على ذي البئر
المزبورة ، بلا خلاف معتد به أجده عندنا في التقدير المزبور وإن استفاض حكاية
الشهرة عليه على وجه يظهر منه الاعتداد بالمخالف.
بل في التذكرة
نسبة ذلك إلى علمائنا ، مشعرا بالإجماع عليه كقوله في التنقيح : « عليه عمل
الأصحاب » بل عن الخلاف الإجماع على أن حريم البئر أربعون ذراعا.
وفي الغنية « روى
أصحابنا أن حد ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا ، وما بين بئر
الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا ، وما بين بئر العين إلى بئر العين في الأرض
الصلبة خمسمائة ذراع ، وفي الرخوة ألف ذراع ، وعلى هذا لو أراد غيره حفر بئر إلى
جانب بئره ليسرق منها الماء لم يكن له ذلك بلا خلاف ، ولا يجوز له الحفر إلا أن
يكون بينهما الحد الذي ذكرنا ».
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من كتاب إحياء الموات ـ الحديث ٥.