responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 40

استمرار الأول على الهجران وإن كان فيه أنه لا حاجة إلى شهادة القرائن ، والله العالم.

( وحريم الشرب ) بكسر أوله الذي هو هنا النهر والقناة ونحوهما ( بمقدار مطرح ترابه والمجاز على حافتيه ) للانتفاع به ولإصلاحه على قدر ما يحتاج إليه عادة بلا خلاف أجده فيه ، ويومئ إليه ـ مضافا إلى أنه المحتاج إليه في تنقيته لإجراء مائه ـ مرفوع إبراهيم بن هاشم [١] « حريم النهر حافتاه وما يليهما ».

( ولو كان النهر في ملك الغير فادعى الحريم قضي له به مع يمينه ) في وجه ( لأنه يدعي ما يشهد به الظاهر ) من الحريم الذي لا ينفك عن النهر غالبا.

( و ) لكن ( فيه تردد ) لأن يد مالك الأرض على ملكه الذي من جملته موضع التحريم ، وهو مانع من إثباته ، ومن ثم لم يثبت الحريم للأملاك المتجاورة ، ولأن ثبوت الحريم موقوف على التقدم في الاحياء أو المقارنة ، وكلاهما غير معلوم ، فسبب استحقاق الحريم حينئذ غير متحقق ، ولا يد لصاحب النهر إلا على النهر ، وإنما اليد لصاحب الأرض ، وهي أقوى من اقتضاء النهر الحريم على بعض الأحوال ، فلا يترك المعلوم بالمحتمل ، ولعله الأقوى.

ولا ينافي ذلك تبعية الحقوق لإطلاق البيع مثلا ، فان ذلك لا يقضي بتبعيتها لمطلق الملك الذي يمكن حصوله مجردا عن جميعها.

فمع فرض العلم بكون النهر في ملك الغير ويمكن كونه مملوكا بلا حريم كما لو باعه إياه كذلك يكون حينئذ هو المدعي ، وصاحب الملك هو المنكر ، لأنه الذي يدعي عليه استحقاق الزائد ، وهو معنى فرض‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من كتاب إحياء الموات ـ الحديث ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست