( ولو طالب الآخذ لم يرجع على الملتقط ) كما هو واضح ، والله العالم.
( الثاني : )
( لو أقام واحد بينة بها فدفعت إليه ) بعينها ( ثم أقام آخر بينة
بها أيضا ) فكلاهما خارجان
بعد عدم تصديق الملتقط للسابق منهما ( فان لم
يكن ترجيح ) بالعدالة أو العدد
( أقرع بينهما ) وحلف الخارج بها ،
فان امتنع من اليمين أحلف الآخر ، فان امتنعا قسمت نصفين ، ولكن ظاهر المصنف هنا
الاكتفاء بالقرعة في الحكم لمن خرجت له ، وقد ذكرنا البحث في ذلك مفصلا في كتاب
القضاء.
وحينئذ
( فإن ) كان الترجيح للأول أو
( خرجت ) القرعة له وحلف فلا بحث ،
وإن كان ذلك ( للثاني انتزعت من الأول وسلمت إليه ).
( ولو تلفت ) وتعذر إغرام الثاني
( لم يضمن الملتقط إن كان ) قد ( دفعها بحكم الحاكم ) الذي به يكون كالمكره
( و ) نحوه مما كان السبب فيه
أقوى من المباشر.
نعم
( لو كان ) قد
( دفعها باجتهاده ضمن ) لأنه وإن قلنا
بجواز الدفع له أقصاه الجواز دون الوجوب ، فهو كالدفع بالوصف ، فيتخير المالك
حينئذ بين رجوعه عليه وعلى الآخذ. هذا كله مع دفع العين نفسها.
( أما لو قامت البينة بعد الحول ) مثلا ( و ) كان قد ( تملك الملتقط ) وأتلفها ( ودفع العوض إلى
الأول ضمن الملتقط )