responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 385

يفد الظن ، وإن كان الظاهر خلافه.

( ف ) من ذلك كله ظهر لك أنه ( إن تبرع الملتقط بالتسليم ) بالوصف المزبور ( لم يمنع ، وإن امتنع لم يجبر ) والله العالم.

( فرعان : )

الأول :

( لو ردها بالوصف ثم أقام آخر ) ( الآخر خ ل ) ( البينة بها انتزعها ) منه بلا خلاف ولا إشكال ، ضرورة عدم كون الوصف حجة شرعية على ملكية الواصف ، فضلا عن أن يعارض البينة الشرعية.

( فإن كانت تالفة ) بيد القابض ( كان له مطالبة الآخذ بالعوض ل ) عموم « على اليد » [١] بعد معلومية ( فساد القبض ) شرعا ( وله مطالبة الملتقط ، لمكان الحيلولة ) بالدفع إلى غير المستحق وإن كان مرخصا في ذلك ، لكنه لا ينافي الضمان.

وما عن بعض ـ من عدم الرجوع عليه إذا حكم الحاكم عليه بالدفع به لكونه كالمأخوذ قهرا ـ لا يتم على مذهبنا من عدم إلزام الحاكم به ، فلا إشكال في الرجوع على كل منهما عندنا.

( لكن لو طالب الملتقط رجع على الآخذ ) الغار الذي استقر التلف في يده ( ما لم يكن ) قد ( اعترف ) الملتقط ( له بالملك ) فإنه لا رجوع له حينئذ ، لاعترافه بكذب البينة أو خطائها وكون الأخذ منه بغير حق.


[١] المستدرك ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب الغصب ـ الحديث ٤ وسنن البيهقي ج ٦ ص ٩٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست