ابتداء أو لا ، بل
هو ولاية وأمانة في يده؟ فعلى الأول للسيد أخذها مطلقا ، أي قبل الحول وبعده ،
وعلى الثاني ليس له أخذها إذا كان العتق قبل الحول » وفيه إشعار بما ذكرناه سابقا
، لكن قد سمعت ما في الدروس من الاتفاق ، والله العالم.
المسألة
( الخامسة : )
لا
( يجب أن تدفع اللقطة ) إلى من يدعيها
الذي لا يعلم به الملتقط ( إلا بالبينة ) التي تقوم مقام العلم بأداء الأمانة إلى أهلها شرعا أو
الشاهد واليمين ، فلا يكفي شهادة العدل ، لعدم كونه بينة بلا خلاف أجده فيه.
نعم عن التذكرة
احتمال جواز الدفع إذا حصل الظن من قوله ، بل اختاره الشهيدان والكركي ، لفحوى
الاكتفاء بالوصف الذي ستعرف الكلام فيه.
( و ) على كل حال ف ( لا يكفي
الوصف ) في وجوب الدفع
( ولو وصف صفات لا يطلع عليها إلا المالك غالبا ، مثل أن يصف وكاءها وعقاصها
ووزنها ونقدها ) وغير ذلك ما لم
يحصل القطع بكونه المالك ، كما صرح به الشيخ والحلي والفاضلان والشهيدان وغيرهم
على ما حكي عن بعضهم.
لكن في النافع «
لا تدفع اللقطة إلا بالبينة ، ولا يكفي الوصف ، وقيل : يكفي في الأموال الباطنة
كالذهب والفضة ، وهو حسن » وظاهره الاكتفاء به في الوجوب. بل قيل : كأنه استحسنه
أيضا المقداد وأبو العباس بل حكاه الأول عن الشيخ في المبسوط والخلاف ، وإن كان هو
كما ترى