responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 383

ابتداء أو لا ، بل هو ولاية وأمانة في يده؟ فعلى الأول للسيد أخذها مطلقا ، أي قبل الحول وبعده ، وعلى الثاني ليس له أخذها إذا كان العتق قبل الحول » وفيه إشعار بما ذكرناه سابقا ، لكن قد سمعت ما في الدروس من الاتفاق ، والله العالم.

المسألة ( الخامسة : )

لا ( يجب أن تدفع اللقطة ) إلى من يدعيها الذي لا يعلم به الملتقط ( إلا بالبينة ) التي تقوم مقام العلم بأداء الأمانة إلى أهلها شرعا أو الشاهد واليمين ، فلا يكفي شهادة العدل ، لعدم كونه بينة بلا خلاف أجده فيه.

نعم عن التذكرة احتمال جواز الدفع إذا حصل الظن من قوله ، بل اختاره الشهيدان والكركي ، لفحوى الاكتفاء بالوصف الذي ستعرف الكلام فيه.

( و ) على كل حال ف ( لا يكفي الوصف ) في وجوب الدفع ( ولو وصف صفات لا يطلع عليها إلا المالك غالبا ، مثل أن يصف وكاءها وعقاصها ووزنها ونقدها ) وغير ذلك ما لم يحصل القطع بكونه المالك ، كما صرح به الشيخ والحلي والفاضلان والشهيدان وغيرهم على ما حكي عن بعضهم.

لكن في النافع « لا تدفع اللقطة إلا بالبينة ، ولا يكفي الوصف ، وقيل : يكفي في الأموال الباطنة كالذهب والفضة ، وهو حسن » وظاهره الاكتفاء به في الوجوب. بل قيل : كأنه استحسنه أيضا المقداد وأبو العباس بل حكاه الأول عن الشيخ في المبسوط والخلاف ، وإن كان هو كما ترى‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست