responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 382

ولعل دليل ذلك كله أنه ( كَلٌّ عَلى مَوْلاهُ ) ، فكل شي‌ء تعلق به يكون لمولاه ، ومنه التقاطه وإن كان بغير إذنه ، ونحوه حيازة المباحات إذ لا تقصر حيازته عن حيازة الأجير الخاص الذي لم يقصد الحيازة للمستأجر ولو لجنونه أو صغره ولكنه قد استأجره من وليه ، فإنه يكفي في تملكه ملك المنفعة الخاصة بعقد الإجارة ، والعبد مملوك عينا ومنفعة ، فما يحوزه أو يلتقطه يكون لسيده ، مؤيدا ذلك كله بفتوى من عرفت وغيره على وجه المفروغية منه وقربه إلى الاعتبار.

ولعل من ذلك ما حكاه في القواعد عن الشيخ ، قال : « ولو أعتقه قال الشيخ في المحكي من مبسوطة : للسيد أخذها ، لأنه من كسبه ».

ولفظه « عبد وجد لقطة ولم يعلم سيده فأعتقه فما الذي يفعل باللقطة؟ يبنى على القولين ، فمن قال للعبد أخذها ، فإن السيد يأخذها منه ، لأنها من كسبه كالصيد ، وقد سوغنا له أخذها قبل ذلك » ووافقه عليه الفاضل في المحكي من تذكرته والكركي.

نعم في القواعد ومحكي المختلف التفصيل في ذلك بين ما بعد الحول وقبله ، فيأخذها المولى في الأول دون الثاني التي هي فيه أمانة.

لكن حكى في الدروس الاتفاق على أنها من كسبه من حين الأخذ ، قال فيها : « ولو أعتق وبيده لقطة فللمولى انتزاعها منه عند الشيخ والفاضل في التذكرة وقال في غيرها : للسيد أخذها إن عتق بعد الحول لا قبله ، لأنها لا تسمى كسبا ، وهذا مخالف لاتفاقهم على أنها كسب من حين الأخذ ، نعم لو قلنا بعدم جواز التقاطه لم يكن للسيد أخذها مطلقا ، لأنها قبل عتقه كالملقاة ، وبعده تصير في يده صالحة للالتقاط ، فيكون المعتق أولى بها من السيد ، وفيه قوة ».

وفي محكي الإيضاح « أنه بني الأمر على أن الالتقاط هل هو للسيد‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست