ولعل دليل ذلك كله
أنه ( كَلٌّ عَلى مَوْلاهُ ) ، فكل شيء تعلق
به يكون لمولاه ، ومنه التقاطه وإن كان بغير إذنه ، ونحوه حيازة المباحات إذ لا
تقصر حيازته عن حيازة الأجير الخاص الذي لم يقصد الحيازة للمستأجر ولو لجنونه أو
صغره ولكنه قد استأجره من وليه ، فإنه يكفي في تملكه ملك المنفعة الخاصة بعقد
الإجارة ، والعبد مملوك عينا ومنفعة ، فما يحوزه أو يلتقطه يكون لسيده ، مؤيدا ذلك
كله بفتوى من عرفت وغيره على وجه المفروغية منه وقربه إلى الاعتبار.
ولعل من ذلك ما
حكاه في القواعد عن الشيخ ، قال : « ولو أعتقه قال الشيخ في المحكي من مبسوطة :
للسيد أخذها ، لأنه من كسبه ».
ولفظه « عبد وجد
لقطة ولم يعلم سيده فأعتقه فما الذي يفعل باللقطة؟ يبنى على القولين ، فمن قال
للعبد أخذها ، فإن السيد يأخذها منه ، لأنها من كسبه كالصيد ، وقد سوغنا له أخذها
قبل ذلك » ووافقه عليه الفاضل في المحكي من تذكرته والكركي.
نعم في القواعد
ومحكي المختلف التفصيل في ذلك بين ما بعد الحول وقبله ، فيأخذها المولى في الأول
دون الثاني التي هي فيه أمانة.
لكن حكى في الدروس
الاتفاق على أنها من كسبه من حين الأخذ ، قال فيها : « ولو أعتق وبيده لقطة
فللمولى انتزاعها منه عند الشيخ والفاضل في التذكرة وقال في غيرها : للسيد أخذها
إن عتق بعد الحول لا قبله ، لأنها لا تسمى كسبا ، وهذا مخالف لاتفاقهم على أنها
كسب من حين الأخذ ، نعم لو قلنا بعدم جواز التقاطه لم يكن للسيد أخذها مطلقا ،
لأنها قبل عتقه كالملقاة ، وبعده تصير في يده صالحة للالتقاط ، فيكون المعتق أولى
بها من السيد ، وفيه قوة ».
وفي محكي الإيضاح
« أنه بني الأمر على أن الالتقاط هل هو للسيد