وربما يؤيد ذلك ما
تقدم في القرض من عدم وجوب قبول المالك العين لو دفعها إذا كانت قيمة واستقرضها ،
كما عن الفخر والكركي والمقداد التصريح به. خلافا للمحكي عن الخلاف والشهيدين
وغيرهم من وجوب القبول ، بل عن الخلاف الإجماع عليه.
وقولهم : الواجب
في القيمي القيمة ، أي مع عدم دفع العين ، وقد تقدم تحقيق الحال ، فلا حظ وتأمل ،
فإن المقام شبيه بالقرض على المختار.
( و ) على كل حال ف ( له ) أي الملتقط ( النماء المنفصل )
الذي هو نماء ملكه وإن
كان متزلزلا كالمبيع بالخيار ، لكنه لا يقتضي تزلزل النماء الذي سبب ملكه قاعدة
تبعية النماء ، كما عرفت الكلام فيه وفي النماء المتصل أيضا ، والله العالم.
( ولو عابت بعد التملك فأراد ردها مع
الأرش جاز ) بل وجب على المالك
القبول على المختار ، لإطلاق ما دل على الرد المقتضي لتزلزل الملك
( و ) لا دليل على لزومه بطرو
العيب الذي يمكن جبر الضرر الناشئ منه بالأرش.
نعم
( فيه إشكال ) على مختار المصنف
( لأن الحق تعلق بغير العين ) وهو العوض المترتب على ضمانها بنية التملك له سواء كان مثلا أو قيمة
( فلم يلزمه أخذها معيبة ) بل الأصح عدم وجوب القبول ، كما عن الفخر ، إذ هو أشبه شيء بمن استقرض قيميا
وأراد رد عينه معيبا مع الأرش الذي قد حكي عنهم التصريح بعدم وجوب القبول فيه ، والله
العالم.