وفيه منع سقوطه
بعد إطلاق التخيير له ، ولعل ذلك مؤيد لما قلناه سابقا من عدم كون الحاكم ولي ذات
كولي الصبي ، وإلا لم يكن للملتقط تسلط على أخذها منه ولو للتملك ، لوصولها إلى
ولي المالك الذي هو كوكيله.
بل من ذلك ينقدح
أيضا عدم سقوط خطاب التعريف عنه بالدفع إلى الحاكم ، كما أشرنا إليه سابقا ، وصرح
به الفاضل في التذكرة.
هذا والظاهر أن
المراد من هذه المسألة بيان عدم خروج الثمن عن حكم الالتقاط لو باعها الحاكم
لمصلحة اقتضت ذلك ، والله العالم.
المسألة
( الثالثة : )
( قيل ) والقائل الشيخ في المحكي عن موضع من مبسوطة : (
لا يجب التعريف ) وجوبا شرطيا
( إلا مع نية التملك ) ولفظه « من وجد
لقطة نظرت فإن أراد حفظها على صاحبها لا يلزمه أن يعرف لأن التعريف إنما يكون
للتملك ».
( وفيه إشكال ينشأ من خفاء حالها عن
المالك ) بعدم التعريف المأمور به
في النصوص [١] على جهة الإطلاق.
بل عن الخلاف
والمبسوط والغنية وظاهر التذكرة الإجماع عليه ، كما عن السرائر وكشف الرموز نفي
الخلاف فيه ، وهو كذلك ، فإن المحكي عن المقنع إلى الرياض إطلاق التصريح بوجوبه.
بل عنه في موضع
آخر من مبسوطة التصريح بذلك أيضا قال : « من