( يكره ) تعريفها ( داخل المساجد ) حتى ورد عن النبي صلىاللهعليهوآله [١] أنه قال : « من سمع منشد ضالة في المسجد فليقل : لا أداها
الله إليك ، فإنه لم يبن لهذا ».
( و ) لا خلاف في أنه ( يجوز أن
يعرف بنفسه أو بمن يستنيبه أو ) من ( يستأجره ) بل الإجماع بقسميه عليه ، وما في النصوص [٢] من أن صاحبها
يعرفها لا يراد منه وجوب المباشرة قطعا ، ضرورة عدم كونه عبادة ، والمراد إشاعة
ذكرها الحاصل بتعريفه وتعريف غيره ولو بأمر غير بالغ بالإنشاد أو مجنون كذلك.
بل قد ينقدح من
ذلك الاجتزاء بالمتبرع إلا أن التملك له لا يخلو من إشكال ، وهو أمر آخر غير
اعتبار المباشرة في التعريف التي قد عرفت القطع بعدمها ، خصوصا إذا كان الملتقط
أرفع شأنا من ذلك.
وفي خبر زرارة [٣] « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن اللقطة ،
فأراني خاتما في يده من فضة ، وقال : إن هذا مما جاء به السيل ، وأنا أريد أن
أتصدق به » ولم يحك عنه مباشرة التعريف بنفسه وإن كان الخبر غير صريح في كونه
الملتقط ، خصوصا مع كراهة الالتقاط التي لا تصدر منه عليهالسلام إلا أن يفرض ما يقتضي الرجحان بالعارض. وعلى كل حال فالأمر
سهل.
ثم إن الظاهر كون
مئونة التعريف على الملتقط ، لوجوبه عليه » نعم لو قلنا بعدم وجوبه إلا إذا قصد
التملك ولم يقصده وأراد الحفظ لا تجب عليه الأجرة ، كما عن التذكرة وجامع المقاصد.
نعم في أولهما «
أنه يرفع الأمر إلى الحاكم ليبذل الأجرة من بيت