responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 363

على المالك ، فلا يقطع الطريق عليه بحصر الأمر في البينة ، ولا ريب في أنه أحوط ، والله العالم.

( وزمانه أيام المواسم والمجتمعات ، كالأعياد وأيام الجمع ، ومواضعه مواطن الاجتماع ، كالمشاهد وأبواب المساجد والجوامع والأسواق ) وقد سمعت ما يدل على ذلك أو بعضه من النصوص [١] التي يشهد لها الاعتبار ، لأن الغرض إشاعة ذكرها وإظهارها ليظهر عليها مالكها.

بل لعل التعبير الذي سمعته في النصوص أولى مما في المتن الذي ذكر أولا أن إيقاعه عند اجتماع الناس وبروزهم وثانيا أن زمانه أيام المواسم إلى آخره.

وتبعه الفاضل في القواعد ، وقال : « وإيقاعه عند اجتماع الناس وظهورهم كالغدوات والعشيات وأيام المواسم والمجتمعات كالأعياد وأيام الجمع ودخول القوافل ومكان الأسواق والجوامع ومجامع الناس ».

والأصل في ذلك ما عن المبسوط والسرائر من أن وقت التعريف الغداة والعشاء وقت بروز الناس بالليل لا عند الظهيرة والهاجرة ، وأما الزمان فالجماعات والجمعات وأن يقف على أبواب الجوامع.

والجميع كما ترى يغني عنها تعريفها في المشاهد والمجتمع حال اجتماع الناس فيها ، على أن ذلك حيث يكون في البلد محل اجتماع ، وإلا عرفها بما فيه ولو بأزقته على وجه يشيع أمرها فيه ، والأمر في ذلك سهل.

إنما الكلام في موضع التعريف ، ففي المسالك « ويجب إيقاعه عقيب الالتقاط مع الإمكان ، وفي مكانه إن كان بلدا أو مجتمعا ، ولو عرف فيه وأكمله في غيره جاز ، ولو كان في برية عرف من يجده فيها وأتمه في‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١ والباب ـ ٢٨ ـ من أبواب مقدمات الطواف ـ الحديث ١ من كتاب الحج.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست