responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 362

في خبر أبي خديجة [١] : « يعرفها سنة في مجمع » مضافا إلى صحيح يعقوب بن شعيب [٢] ووجهه أيضا من حيث الاعتبار واضح.

ولا فرق فيه بين الليل والنهار وإن قال في القواعد : « إن وقته النهار دون الليل » بل قيل : إنه المتبادر من الأخبار ، وصرح به في المبسوط وغيره ولكنه كما ترى.

( وكيفيته أن يقول : من ضاع له ذهب أو فضة أو ثوب وما شاكل ذلك من الألفاظ ) المشتملة على الجنس التي يصدق بها اسم التعريف المأمور به.

وفي‌ خبر سعيد بن عمر [٣] الذي أمره الصادق عليه‌السلام بالتعريف في المشاهد « من يعرف الكيس » وقد حكى ذلك له وأقره عليه ، بل لا بأس بذكر بعض الأوصاف التي يتنبه منها المالك.

( و ) لكنه مع ذلك ( لو أوغل في الإبهام كان أحوط ، كأن يقول : من ضاع له مال أو شي‌ء فإنه أبعد أن يدخل عليه بالتخمين ) إلا أنه غير واجب ، بل لا يبعد ذكر جملة الأوصاف إذا لم يكن يدفعها بها ، بل بالبينة أو بما لم يذكره من الأوصاف ، ضرورة صدق اسم التعريف المأمور به ، بل قد يشمل تمكينه من النظر إليها مع عدم الدفع إلا بالبينة.

اللهم إلا أن يقال : إن‌ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله [٤] : « اعرف عقاصها ووكاءها ثم عرفها سنة » مشعر بوجوب الإخفاء ، وربما يؤيده أن ذلك هو المتعارف في كيفية التعريف لها ، ويمكن تعسر إقامة البينة‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب مقدمات الطواف ـ الحديث ١ من كتاب الحج.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١.

[٤] سنن البيهقي ـ ج ٦ ص ١٨٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست