في خبر أبي خديجة [١] : « يعرفها سنة
في مجمع » مضافا إلى صحيح يعقوب بن شعيب [٢] ووجهه أيضا من حيث الاعتبار واضح.
ولا فرق فيه بين
الليل والنهار وإن قال في القواعد : « إن وقته النهار دون الليل » بل قيل : إنه
المتبادر من الأخبار ، وصرح به في المبسوط وغيره ولكنه كما ترى.
( وكيفيته أن يقول : من ضاع له ذهب أو
فضة أو ثوب وما شاكل ذلك من الألفاظ ) المشتملة على الجنس التي يصدق بها اسم التعريف المأمور به.
وفي خبر سعيد بن عمر [٣] الذي أمره الصادق
عليهالسلام بالتعريف في المشاهد « من يعرف الكيس » وقد حكى ذلك له وأقره عليه ، بل لا
بأس بذكر بعض الأوصاف التي يتنبه منها المالك.
( و ) لكنه مع ذلك ( لو أوغل في
الإبهام كان أحوط ، كأن يقول : من ضاع له مال أو شيء فإنه أبعد أن يدخل عليه
بالتخمين ) إلا أنه غير واجب
، بل لا يبعد ذكر جملة الأوصاف إذا لم يكن يدفعها بها ، بل بالبينة أو بما لم
يذكره من الأوصاف ، ضرورة صدق اسم التعريف المأمور به ، بل قد يشمل تمكينه من
النظر إليها مع عدم الدفع إلا بالبينة.
اللهم إلا أن يقال
: إن قوله صلىاللهعليهوآله [٤] : « اعرف عقاصها
ووكاءها ثم عرفها سنة » مشعر بوجوب الإخفاء ، وربما يؤيده أن ذلك هو المتعارف في
كيفية التعريف لها ، ويمكن تعسر إقامة البينة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب مقدمات الطواف ـ الحديث ١ من كتاب الحج.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١.