وجه لا يجزئ إذا
لم يكن على هذا الترتيب ولا يجزئ الأقل منه بواحدة مثلا ، ويمكن أن لا يريدوا
اعتباره على وجه لا يجزئ غيره ، كما يومئ إليه قوله : « بحيث لا ينسى » الذي لا
وجه للتقييد به بعد النص على العدد ، فلا بد من كون المراد به أن الضابط ذلك.
ولذا في الدروس
بعد أن ذكر ما سمعت قال : « والضابط أن يتابع بينهما بحيث لا ينسى اتصال الثاني
بمتلوه » وفي المسالك « اعتبر العلماء فيه أن يقع على وجه لا ينسى أن الثاني تكرار
لما مضى ». وفي الروضة « أن المعتبر ظهور أن الثاني تكرار لما سبق » وفي الكفاية «
اعتبر الأصحاب أن يقع على وجه لا ينسى ».
وإن كان قد يناقش
بعدم صلاحية ذلك ضابطا لأقل مصداق التعريف حولا ، فالتحقيق كون المدار على العرف
الذي قد يشكل تحققه بنحو ذلك ، وإن علل التوالي المزبور ابتداء بشدة اهتمام المالك
بأمرها أولا ، لكنه كما ترى ، مع أن في
صحيح يعقوب [١] « يعرفها سنة في كل مجتمع ».
والأولى أن يقال :
إنه بعد انتفاء إرادة الاستيعاب يتعين إرادة أول الأفراد التي لا يقطع بعدمها
كالتعريف بكل أسبوع مرة إلى تمام الحول.
وأولى من ذلك
إيكال الأمر إلى العرف ، ولعله لذا ترك المصنف التعرض لذلك كله ، فقال بعد أن صرح
بعدم اشتراط التوالي فيه : ( وإيقاعه عند
اجتماع الناس وبروزهم كالغدوات والعشيات ) وغير ذلك مما يحصل به الاجتماع ، وقد سمعت قول الصادق عليهالسلام لسعيد بن عمر
الجعفي [٢] : « اتق الله وعرفه في المشاهد » وقوله عليهالسلام
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب مقدمات الطواف ـ الحديث ١ من كتاب الحج.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١.