responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 357

مقامه في نصيب الحرية ، ضرورة كونه حينئذ كالمبعض الذي أشرنا إليه سابقا.

وفي القواعد هنا « من انعتق بعضه حكمه حكم الحر في قدر الحرية وحكم العبد في الباقي » وهو كذلك ، فيكون حينئذ كرجلين التقطا معا.

نعم إن كانت بينه وبين سيده مهاياة فالظاهر كونها للمولى إن وقعت في نوبته ، فيلحقها حكم لقطة العبد ، وله إن وقعت في نوبته ، ويلحقها حكم لقطة الحر ، وأيهما وقعت له يعرفها ويتملكها ، والاعتبار بيوم الالتقاط لأنه يوم الكسب لا بوقت التملك ، فلو وقع الالتقاط في نوبة العبد مثلا وكان انقضاء مدة التعريف في نوبة السيد فالمدار على نوبة الالتقاط والحكم لها. أما مع عدم المهاياة فحكمها ما عرفت.

ومنه يعلم حكم ما إذا التقط اثنان معا دفعة ، فإنه يجب عليهما معا تعريفها حولا ، والأقرب الاكتفاء بتعريف أحدهما بإذن الآخر ، بل ومع عدمه بناء على أنهما معا ملتقط لا كل منهما ، فيكفي وقوعه من أحدهما ، فإذا انقضت مدة التعريف واتفقا على أحد الوجوه فلا إشكال ، ولو اختار أحدهما التملك دون الآخر قيل ملك النصف وبقي الآخر أمانة.

وقد يقال : إنهما بالتقاطهما معا يكونان بمنزلة ملتقطين لكل نصف ، فيجري حكم كل منهما على نفسه ، فلا يجزئ تعريف أحدهما عن الآخر مع عدم الاستنابة له ، ولو كان ما التقطاه معا درهم فما فوق ولكن قسط كل منهما دون الدرهم أمكن القول بملك كل منهما حصته من دون تعريف ويحتمل العدم ، لأنها لقطة واحدة.

ومن ذلك ينقدح لك فروع كثيرة لا يخفى عليك حكمها بأدنى‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست