وظاهر المحكي عن
المبسوط المفروغية من أحد الأمرين : الانتزاع أو ضم الرقيب ، لأنه حكى في ذلك
قولين وإن لم يرجح بينهما.
قلت : لا يخفى
عليك ما في ذلك كله من الاجتهاد في مقابلة إطلاق النصوص المقتضي لجواز الالتقاط
بأحكامه ، ولذا كان خيرة الشهيد والكركي الإقرار في أيديهما من دون ضم رقيب.
وعلى كل حال فلا
كلام في جواز الالتقاط في غير الحرم.
إنما الكلام هنا
في قوله ( وفي أخذ لقطة الحرم لهؤلاء تردد ينشأ من
كونهم ليسوا أهلا للاستئمان ) والفرض لا تملك فيها كي يكون اكتسابا ، فهي استئمان محض ، وهم ليسوا من أهله ،
ومن إطلاق الأدلة.
لكن صرح في
القواعد باشتراط العدالة ، وفي الدروس « أربعة لا يجوز لهم أخذ لقطة الحرم : الصبي
والمجنون والكافر والفاسق ، لأنها أمانة محضة » وكذا المسالك ، بل والتذكرة وإن لم
يصرح فيها بالمجنون ، بل والتحرير وإن تردد في الفاسق.
قلت : قد سمعت
إطلاق النصوص فيما تقدم وأن الأقوى إرادة شدة الكراهة مما اشتمل على النهي فيها ،
نعم في خبري الفضيل بن يسار ما يدل على ذلك في الجملة.
قال في أحدهما [١] : « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن الرجل يجد اللقطة في الحرم ، قال : لا يمسها ، وأما أنت فلا بأس ، لأنك
تعرفها ».
وفي الآخر [٢] : « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن لقطة الحرم ، فقال : لا تمس أبدا حتى يجيء صاحبها
فيأخذها ، قلت : فان كان مالا كثيرا قال : فان لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها ».
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٢.