ماء العامر ومطرح
قمامته وملقى ترابه وآلاته ، أو لمصالح القرية كقناتها ومرعى ماشيتها ومحتطبها
ومسيل مياهها لا يصح لأحد إحياؤه ، ولا يملك بالاحياء ، وكذا حريم الآبار والأنهار
والحائط وكل مملوك لا يجوز إحياء ما يتعلق بمصالحه ، لمفهوم المرسل المزبور [١] ولأنه لو جاز
إحياؤه أبطل الملك في العامر على أهله ، وهذا مما لا خلاف فيه » بل عن جامع
المقاصد الإجماع عليه.
وهو الحجة بعد
قاعدة الضرر والمرسل المزبور وصحيح أحمد بن عبد الله [٢] على الظاهر «
سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل تكون له الضيعة ويكون لها حدود تبلغ حدودها عشرين ميلا وأقل وأكثر
يأتيه الرجل فيقول له : أعطني من مراعي ضيعتك وأعطيك كذا وكذا درهما فقال : إذا
كانت الضيعة له فلا بأس » ونحوه صحيح إدريس بن يزيد أو خبره [٣].
بل ربما كان
ظاهرهما الملكية بناء على إرادة البيع ونحوه من الإعطاء فيهما ، كما عن الشيخ وبني
البراج وحمزة وإدريس وسعيد والفاضل وولده وغيرهم ، بل في المسالك أنه الأشهر.
مضافا إلى أنه
مكان استحقه بالاحياء فملك كالمحيي ، ولأن معنى الملك موجود فيه ، لدخوله مع المعمور
في بيعه ، وليس لغيره إحياؤه ولا التصرف فيه بغير إذن المحيي ، ولأن الشفعة تثبت
في الدار بالشركة في الطريق المشترك المصرح في النصوص المزبورة [٤] ببيعه معها ،
ولإمكان