ولعله لذا قال
الأردبيلي : « وأيضا ظاهر أن التعريف للمشركين ، ومنه يحتمل كونه لهم على وجه
الاعلام لا تعريف اللقطة » وإن كان هو خلاف ظاهر النص والفتوى ، بل وما ذكرناه من
الأصل الذي مقتضاه الحكم بكونه له مع فرض كون المشاركة إنما هي في الدخول والخروج
، وإلا فالدار داره واليد يده وكذا الصندوق.
وفي الروضة « لا
فرق في وجوب تعريف المشارك هنا بين ما نقص عن الدرهم وما زاد ، لاشتراكهم في اليد
بسبب التصرف ـ قال ـ : ولا يفتقر مدعيه منهم إلى البينة ولا الوصف ، لأنه مال لا
يدعيه أحد ، ولو جهلوه جميعا فلم يعترفوا به ولم ينفوه فان كان الاشتراك في التصرف
خاصة فهو للمالك منهم ، وإن لم يكن فيهم مالك فهو للمالك ، وإن كان الاشتراك في
الملك والتصرف فهم فيه سواء ». ولعله للأصل الذي ذكرناه ، فيتجه حينئذ الاقتصار في
الخروج منه على الدار التي يدخلها كثير دون غيرها.
نعم يتجه مع ثبوت
اليد الاشتراك ، إلا أن تزيد يد أحدهما على الآخر قوة ، كما أومأ إليه ثاني
الشهيدين بما سمعت ، فتأمل جيدا ، فإن المسألة في غاية الغموض ، وكلامهم فيها غير
محرر ، والله العالم.
المسألة
( الرابعة : )
( لا يملك ) الملتقط ( اللقطة ) التي هي مما تبقى ( قبل ) تعريف ( الحول ولو نوى
ذلك ) إجماعا بقسميه ، للأصل
وغيره ، بل يمكن دعوى القطع بدلالة النصوص [١] المستفيضة أو المتواترة ، بل