( من وجد في داره أو في صندوقه مالا ولا
يعرفه ) أنه له أو لغيره
( فان كان يدخل الدار غيره أو يتصرف في الصندوق سواه فهو لقطة وإلا فهو له ) بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له ، كالشيخ والفاضلين
والشهيدين والكركي وغيرهم على ما حكي عن بعضهم ، بل في جامع المقاصد نسبته إلى
إطلاق الأصحاب ، وفي الرياض نفي ظهور الخلاف فيه.
والأصل فيه صحيح جميل [١] عن الصادق عليهالسلام « قلت له : رجل
وجد في بيته دينارا ، قال : يدخل منزله غيره؟ قلت : نعم كثير ، قال : هذه لقطة ،
قلت : فرجل وجد في صندوقه دينارا ، قال : فيدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه
شيئا؟ قلت : لا ، قال : فهو له » المؤيد بالظاهر مع عدم مشاركة الغير ، فإنه قد
يعرض له النسيان.
نعم لو قطع
بانتفائه عنه لم يحكم بكونه له ، إذ احتمال أنه رزق جعله الله في ماله لا يعول
عليه في مثل ذلك ، بل يمكن منع دلالة الخبر عليه كالفتاوى بعد كون المتيقن منهما
حال عدم العلم الذي ليس وراءه شيء ، وعليه المدار في جميع الأحكام.
لكن في الرياض «
قد يشكل بعد إطلاق النص والفتوى مع عدم صدق اللقطة على مثله ظاهرا ، فمتابعة
الإطلاق لعلها أولى ، ولا ينافيه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١.