( من أودعه لص ) مثلا ( مالا وهو يعلم
أنه ليس للمودع ) بعد أن قبضه أو
قبله ـ بناء على جواز الاستيلاء عليه بعنوان الحفظ لصاحبه ورده عليه ، أو
أثم وفعل
ـ ( لم ) يجز له أن ( يرده عليه ) مع اختياره ( مسلما كان ) اللص ( أو
كافرا ) بلا خلاف ولا إشكال ، لكونه حينئذ مخاطبا برده إلى مالكه أو
من يقوم مقامه ، ولحرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه الذي منه الرد إلى
اللص ،
ولا ينافي ذلك سبق خطاب الرد للص بعد تعلق الخطاب بمن قبض أيضا.
( ف ) المتجه حينئذ أنه ( إن عرف
مالكه دفعه إليه وإلا كان حكمه حكم اللقطة ) عند المصنف وجماعة ، لخبر حفص بن غياث [١] عن الصادق عليهالسلام « سأله رجل من
المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم هل يرد عليه؟ قال : لا
يرده ، فإن أمكنه أن يرده على صاحبه فعل ، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها
فيعرفها حولا ، فإن أصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها ، فان جاء صاحبها بعد ذلك
خيره بين الأجر والغرم ، فان اختار الأجر فله ، وإن اختار الغرم غرم له وكان الأجر
له ».
وفي المسالك « أن
مضمونه موافق للأصول الشرعية ، فإنه بعد التعريف يصير مالا مجهول المالك ، وقد
تقدم أنه يجوز الصدقة به عن مالكه ، ولا يقدح زيادة التعريف هنا ، لأنه زيادة في
الاستظهار والتفحص على ( عن خ ل ) المالك ».
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١.