لتضمنها تقريرهم
لكثير في تصرفهم فيما وجدوه في جوفها بعد الشراء من دون تعريف على ما هو الظاهر
منها ، وأسانيدها وإن كانت قاصرة إلا أنها بالشهرة منجبرة ، فلا وجه للقول الثاني
».
إذ هو كما ترى ،
ضرورة عدم اختصاص ما يوجد في جوف السمكة بالمباح حتى يكون بناء الحكم في المسألة
على الخلاف المزبور الذي قد عرفت الترجيح فيه ، وأنه وإن لم يشترط النية إلا أنه
لا بد من قصد الحيازة للمباح ، وهو مفقود في الصائد دون الواجد ، إذ الدرة ليس من
أجزاء السمكة.
وأما النصوص
فظاهرها الاختصاص بالمباح ، وهي شاهدة على ما ذكرنا.
( فمنها ) خبر أبي
حمزة [١] المروي في الكافي عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث « إن رجلا عابدا من بني إسرائيل كان محارفا فأخذ
غزلا فاشترى به سمكة فوجد في بطنها لؤلؤة فباعها بعشرين ألف درهم ، فجاء سائل فدق
الباب ، فقال له الرجل : ادخل فدخل ، فقال له : خذ أحد الكيسين ، فأخذ أحدهما
وانطلق ، فلم يكن بأسرع من أن دق السائل الباب ، فقال له الرجل : أدخل فدخل ، فوضع
الكيس في مكانه ، ثم قال : كل هنيئا مريئا أنا ملك من ملائكة ربك ، إنما أراد ربك
أن يبلوك فوجدك شاكرا ، ثم ذهب ».
و ( منها ) خبر
حفص بن غياث [٢] المروي عن قصص الأنبياء للراوندي عن أبي عبد الله عليهالسلام « كان في بني
إسرائيل رجل وكان محتاجا ، فألحت عليه امرأته في طلب الرزق فابتهل إلى الله في الرزق
فرأى في النوم أيما أحب إليك درهمان من حل أو ألفان من حرام ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٢.