إياه » وإن أيد
بأنه مع معرفة البائع يقتضي سبق اليد وظهور اعتلافها له من ماله ، لبعد كونه في
الصحراء.
بل في الروضة أن
ظاهر النص والفتوى عدم الفرق فيه بين ما عليه أثر الإسلام وغيره ، وفي المدارك
أطلق الأصحاب من غير فرق بين ما عليه أثره وغيره ، بل الظاهر كون الدراهم في ذلك
الوقت مسكوكة بسكة الإسلام.
لكن في جامع
المقاصد « ينبغي أن يقال مع وجود أثر الإسلام يكون لقطة ، لكن الصحيحة على خلافه »
بل هو الذي استقر عليه رأيه في مسألة السمكة ، وقال : « هو الذي يقتضيه النظر ، بل
قيل : هو خيرة المختلف والمسالك في الخمس والروضة في البابين ، بل عن الأول نفي
البعد عن القول بوجوب التعريف لما يجده في بطن الدابة مطلقا ، سواء كان عليه أثر
الإسلام أم لا ».
قلت : قد ذكرنا
ذلك كله وغيره في كتاب الخمس [١] ويتجه أيضا إن لم يكن إجماعا ما ذكرناه من التفصيل ، ويحمل
حينئذ قوله عليهالسلام : « هو لك رزقك الله إياه » على ما بعد التعريف إذا كان
لقطة ، كل ذلك للأصل الذي عرفته.
إلا أن الانصاف
ظهور الصحيح المزبور في خلاف ذلك كله ، ولا يبعد الجمود عليه من غير تعدية ، والله
العالم.
( أما لو وجده في جوف سمكة فهو لواجده )
كما صرح به جماعة ، بل
نسبه غير واحد إلى إطلاق الأصحاب ، ولعله للنصوص [٢]