responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 322

في تحرير مسألة الكنز [١] كذلك ، وربما اقتضى ما سمعته هنا ملك الواجد له بعد العلم بكونه لمن اندرس ولو من المسلمين ، ويجب عليه فيه الخمس إن لم يكن إجماعا منهم على عدم ملك الواجد له بعد العلم بكونه من كنوز أهل الإسلام ، كما هو الظاهر من كلامهم في كتاب الخمس.

وعليه يتجه حينئذ تقييد كلامهم هنا بغير الكنز الإسلامي أو على أن المراد من الدفن ما لا يتحقق به اسم الكنز ، كالدفن بالانهدام ونحوه وإن كان الآن لنا شك في تحقق الإجماع المزبور على وجه يخرج به عن إطلاق الصحيحين القاطع لقاعدة احترام مال المسلم مؤيدا بالسيرة المستمرة على ذلك.

وقد تقدم لنا بعض الكلام في كتاب الخمس جريا منا على ما ذكروه هناك الذي لا يخلو من مخالفة لما هنا في الجملة ، فلا حظ وتأمل ، والله العالم.

هذا كله فيما ذكروه من الثلاثة.

( و ) أما ( لو كان لها ) أي الأرض ( مالك ) معروف ( أو بائع عرفه ، فان عرفه فهو أحق به ، وإلا فهو لواجده ) كما صرح به غير واحد ، بل قيل : لا خلاف فيه ، بل في الغنية الإجماع عليه إذا لم يكن عليه أثر الإسلام للصحيحين [٢] في الحكم الأول ، بل وموثق إسحاق بن عمار [٣] المشتمل على السبعين دينارا.

بل ظاهرهم عدم اشتراط البينة والوصف ، بل مقتضى الصحيحين الحكم بكونه له وإن لم يعرفه ، بل لعل ذلك مقتضى اليد أيضا ، إلا أنه لم أجد عاملا بهما على الوجه ، كما اعترف به في الرياض.


[١] راجع ج ١٦ ص ٢٧ ـ ٣٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١ و ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست