responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 316

ضميمة الدار إليه يؤيد كونه للمسلمين ، ولأنه أشهر وأقرب إلى يقين البراءة ، وعليه تنزل رواية محمد بن قيس [١] عن الباقر عليه‌السلام وهو الأقرب ، ويتحقق أثر الإسلام بإحدى الشهادتين إذا كانت مكتوبة عليه ، وكذا اسم سلطان من سلاطين الإسلام ونحو ذلك ، وهذا إذا كان في بلاد الإسلام ، كما سبق في الخمس ».

إلى غير ذلك من عباراتهم التي هي على اختلافها أجنبية عما سمعته من أجلاء بعض أهل العصر ، خصوصا ما اشتمل منها على التفصيل بأثر الإسلام الذي منه يعلم عدم تملك اللقطة التي تكون من أموال أهل هذا الزمن في المفازة والخربة ، ضرورة أولويتها مما عليه أثر الإسلام القديم.

بل ظاهرهم إقعاد قاعدة وهي احترام مال المسلم ، وأنه لا يكون كالمباح نحو مال غيره ، لعموم ما دل [٢] على احترام ماله إلا ما كان بعنوان الالتقاط المعروف.

ولذا اعتبروا في الذي يكون لواجده أن لا يكون عليه أثر الإسلام ، ليستدل به على عدم الاحترام وإن كان في أرض الإسلام ، بخلاف ما كان عليه أثره ، أو فاقد الأمرين ولكن كان في أرضهم الملحق ما فيها أيضا بهم ، فإنه يبقى على الاحترام الذي يناسبه التعريف اللفظي أو غيره مما يخرج به عن كونه مباحا لمن وجده ، نحو الموجود في دار أهل الحرب الذي صرح غير واحد بأنه لواجده وإن كان فيه أثر الإسلام ، تغليبا للأرض على الأثر وإن كان قد يشكل الفرق بينهما بالنسبة إلى ذلك.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٥٢ ـ من أبواب أحكام العشرة ـ الحديث ٩ من كتاب الحج والباب ـ ٣ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٣ والمستدرك ـ الباب ـ ١ ـ منه ـ الحديث ١٧ من كتاب الحدود.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست