ضميمة الدار إليه
يؤيد كونه للمسلمين ، ولأنه أشهر وأقرب إلى يقين البراءة ، وعليه تنزل رواية محمد
بن قيس [١] عن الباقر عليهالسلام وهو الأقرب ، ويتحقق أثر الإسلام بإحدى الشهادتين إذا كانت
مكتوبة عليه ، وكذا اسم سلطان من سلاطين الإسلام ونحو ذلك ، وهذا إذا كان في بلاد
الإسلام ، كما سبق في الخمس ».
إلى غير ذلك من
عباراتهم التي هي على اختلافها أجنبية عما سمعته من أجلاء بعض أهل العصر ، خصوصا
ما اشتمل منها على التفصيل بأثر الإسلام الذي منه يعلم عدم تملك اللقطة التي تكون
من أموال أهل هذا الزمن في المفازة والخربة ، ضرورة أولويتها مما عليه أثر الإسلام
القديم.
بل ظاهرهم إقعاد
قاعدة وهي احترام مال المسلم ، وأنه لا يكون كالمباح نحو مال غيره ، لعموم ما دل [٢] على احترام ماله
إلا ما كان بعنوان الالتقاط المعروف.
ولذا اعتبروا في
الذي يكون لواجده أن لا يكون عليه أثر الإسلام ، ليستدل به على عدم الاحترام وإن
كان في أرض الإسلام ، بخلاف ما كان عليه أثره ، أو فاقد الأمرين ولكن كان في أرضهم
الملحق ما فيها أيضا بهم ، فإنه يبقى على الاحترام الذي يناسبه التعريف اللفظي أو
غيره مما يخرج به عن كونه مباحا لمن وجده ، نحو الموجود في دار أهل الحرب الذي صرح
غير واحد بأنه لواجده وإن كان فيه أثر الإسلام ، تغليبا للأرض على الأثر وإن كان
قد يشكل الفرق بينهما بالنسبة إلى ذلك.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥٢ ـ من أبواب أحكام العشرة ـ الحديث ٩ من كتاب الحج والباب ـ ٣ ـ من أبواب
القصاص في النفس ـ الحديث ٣ والمستدرك ـ الباب ـ ١ ـ منه ـ الحديث ١٧ من كتاب
الحدود.