responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 313

الطعام عليها في المرسل [١] والمقنعة والنهاية ، ومن المعلوم إرادة مطلق البرية منها ، كما أنه علق حكم الشاة ونحوها على وجودها في الفلاة وليس المراد منها إلا البرية المقابلة للمعمور ، لا خصوص مكان مخصوص من البرية.

على أن من الطرق المستعملة للناس ما هو مفاوز لا كلأ ولا ماء فيها ومهلكة لغير المستعد من غيرها وقد سمعت تصريحهم بوجوب التعريف لما سقط فيها.

بل الظاهر أن كثير من الأراضي كانت مسكونة في الأعصار السابقة كما تشهد به الآثار ، ومقتضى ذلك كون جميع ما يسقط فيها من الناس يحل لواجده ، لأنه الموجود في الخربة وفي المفازة ، وهو شي‌ء من الغرائب نسأل الله تعالى شأنه الإقالة من هذه العثرات.

هذا كله مضافا إلى اختلاف كلماتهم في محل البحث ، فمنها ما سمعته.

ومنها ما في قواعد الفاضل « وما يوجد في المفاوز أو في خربة قد باد أهلها فهو لواجده من غير تعريف إن لم يكن عليه أثر الإسلام ، وإلا فلقطة على إشكال ، وكذا المدفون في أرض لا مالك لها ».

وفي التذكرة « ما يوجد في المفاوز أو في خربة قد باد أهلها فهو لواحدة من غير تعريف إن لم يكن عليه أثر الإسلام ، وإلا فهو لقطة ، وكذا المدفون في أرض لا مالك لها ، ولو كان لها مالك فهو له قضاء لليد ـ إلى أن ذكر الصحيحين [٢] دليلا على ذلك ثم قال ـ : ولا ينافي هذا ما رواه‌ محمد بن قيس [٣] عن الباقر عليه‌السلام « قضى‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٩.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١ و ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب اللقطة الحديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست