responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 306

وفي جامع المقاصد أنه أولى ، لأن الخوف من الوقوع في المحرم الموجب للنار يجب دفعه باجتناب ما يقتضيه ، ولأن الأمانة لا تليق لمن لا يثق بنفسه ، وإن كان فيه ما لا يخفى من عدم الحرمة ، ولذا جزم بالكراهة في الدروس ، للأصل وعدم معلومية تحقق المانع.

اللهم إلا أن يثبت من دليل خارج في كل ما علم ترتبها عليه بسوء اختياره أو يخاف من ذلك ، كما ذكروه في وجوب النكاح على من يخاف على نفسه الوقوع في المحرم باختياره مع للترك.

بل ذكروه في غير ذلك من قبول الولاية من الجائر وفي تولي القضاء ونحوه ، بل لعل جملة من النصوص تشعر بذلك ، بل ربما كانت ظاهرة فيه أو صريحة.

هذا كله فضلا عن احتمال انسياق إطلاق أدلة الاذن بالالتقاط لغيره ، فيحرم حينئذ للأصل.

وبذلك كله ظهر لك الحال في جميع صور المسألة ، وهي الخيانة حال الالتقاط ، ولا ريب في الحرمة ، والعلم بها بعد ذلك ، والخوف منها بعد ذلك أيضا ، وغيرها.

( و ) كيف كان فقد ذكر غير واحد أنها ( يتأكد ) أيضا ( فيه مع العسر ) الذي قد يكون سببا لعدم وصولها إلى مالكها لو ظهر ، بل صرح بعض بتأكدها فيه أيضا وإن لم يكن فاسقا ، والأمر في ذلك كله سهل بعد التسامح ، وإلا فقد يشكل إثبات الحكم الشرعي بمثل ذلك ، خصوصا بعد‌ صحيح علي بن جعفر [١] عن أخيه عليه‌السلام « عن اللقطة يجدها الفقير هو فيها بمنزلة الغني ، فقال : نعم ، قال : وكان علي بن الحسين عليهما‌السلام يقول لأهله : لا تمسوها » والله العالم.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٩.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 38  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست