لأصالة عدم
التذكية ، أو محمول على ظهور أمارات تدل على ذكاته ، فقد ذهب بعض الأصحاب إلى جواز
التعويل عليها ، وإطلاق النهي عن مسها يجوز أن يستند إلى ذلك ، إلا أن الأصحاب
فهموا منه خلافه ».
قلت : وكفى بفهمهم
حجة على أن ما يوجد في أرض الإسلام وفيه أثر الاستعمال محكوم بكونه مذكى ، ومنه
خبر السفرة [١] وفي الرياض هنا نسبته إلى اتفاق النص والفتوى ، وحينئذ
يتجه عدم الاختصاص بالثلاثة ، بل هو في كل جلد وشبهه.
وقد يقال : إن شدة
الكراهة في الثلاثة لاختصاصها بالنهي وإن كان هو جوابا للسؤال عنه ، خصوصا بعد
التسامح في أدلة السنن.
بل قد يقال : إن
مراد المصنف ونحوه بيان أصل الكراهة في مقابل القول بالحرمة لا شدتها ، نعم يرد
ذلك على من صرح بها.
( وكذا ) الكلام في قوله : يكره التقاط
( العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباه هذه من الآلات التي يعظم نفعها
وتصغر قيمتها ) بلا خلاف أجده في
شيء من ذلك إلا ما يحكى عن الحلبي أيضا من حرمة الشظاظ الذي لم نجد له ما يدل
عليه.
بل في الحسنة [٢] المزبورة ما يدل
على خلافه ، بل وعلى عدم الكراهة أو شدتها في نحو ذلك بناء على إرادة عدم الاعتناء
بها من قوله عليهالسلام فيها : « ليس
لهذا طالب ».
اللهم إلا أن يكون
المراد منه أن الناس الملتقطين لا يطلبونه ، لأنه لا اكتساب فيه مع قلة قيمته
وكثرة نفعه ، فيكون كلاما مستقلا ، لا أنه كالتعليل.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١.